الصفحة 100 من 151

و: انقطاع نسب الولد من جهة الأب وهو مذهب الجمهور إلا أن بعض أهل العلم كابن حزم؛ قال: الولد للفراش «.

وهل يصح اللعان على الحمل: قال أحمد وأبو حنيفة: لا يصح وقال مالك والشافعي: يصح.

ز-لا ترمى المرأة بعدها بالزنا ولا يرمى ولدها ومن رمى أحدهما فعليه الحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت