و: انقطاع نسب الولد من جهة الأب وهو مذهب الجمهور إلا أن بعض أهل العلم كابن حزم؛ قال: الولد للفراش «.
وهل يصح اللعان على الحمل: قال أحمد وأبو حنيفة: لا يصح وقال مالك والشافعي: يصح.
ز-لا ترمى المرأة بعدها بالزنا ولا يرمى ولدها ومن رمى أحدهما فعليه الحد.