الصفحة 94 من 151

2 -طلقت طلقة رجعية: روي عن أبي بكربن عبد الرحمن ومكحول والزهري وابن المسيب وهو رواية عن مالك.

3 -لا تطلق بمضي المدة بل يوقف أمام الحاكم فإما أن يطلق وإما أن يفيء. وإن أبى أن يطلق طلق عليه الحاكم. وهذا الفريق هم: المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية. يقول ابن القيم: كان الإيلاء طلاقا في الجاهلية فنسخ كالظهار فلا يجوز أن يقع به طلاق (2 ( [زاد المعاد ابن القيم الجزء الرابع ص 90] .

وروى هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عمر وعائشة وأبو الدرداء. قال الشافعي: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن بشار قال؛ أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة كلهم يوقف المولى «.

وروى سهل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر صحابيا فقالوا:؛ليس عليه شيء حتى تمضي المدة «(3 ( [سبل السلام -الجزء الثالث-ص 185] .

وعن سليمان بن يسار: كان رأي تسعة عشر صحابيا. وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعروة ومجاهد وطاوس واسحق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر (4 ( [نيل الأوطار -محمد علي الشوكاني- الإيلاء -الجزء السادس- ص272 - 273] .

وهذا الطلاق يكون رجعيا سواء منه أو من الحاكم. إلا أن القاضي الحنبلي ذكر أن المنصوص عن أحمد: في فرقة القاضي أنهاتكون بائنة وبه قال أبو ثور.

وقد روي عن أحمد وعن الظاهرية والزيدية والجعفرية يأمره القاضي بالفيء أو الطلاق فإن امتنع حبسه وضيق عليه ولا يطلق عليه ولا يجبره على الطلاق.

وهو قول للشافعي ومالك (لا يطلق عليه بل يجبره على الطلاق (. وأدلة هذا الفريق القائل (بالوقف بعد مضي المدة (هي:

1 -إن الله أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج وجعلها لهم ولم يجعلها عليهم.

2 -قوله تعالى (فإن فاءوا (والفاء للتعقيب بعد ذكر المدة.

3 -إن التخيير بين أمرين يقتضى أن يكون فعلهما إليه ليصح منه إختيار فإن الله؛ خيره بين الفيئة والطلاق «.

4 -قوله تعالى (وإن عزموا الطلاق (وإنما العزم على الفعل.

5 -قوله تعالى (فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (فاقتضى أن يكون الطلاق قولا يسمع.

أحكام الإي-لاء وشروط-ه

1 -الإيلاء لا يكون إلا من زوجة: إتفاقا ولا يكون من أجنبية ولو تزوجها عقب الأيلأ إلا في حالة تعليق على زواجها ولا من المطلقة بائنا أما المطلقة رجعيا ففيها خلاف.

أ-ذهب الحنفية إلى صحته لأنها زوجه يحل مباشرتها-وإليه ذهب المالكية لأنها كالزوجة وكذا رأي الشافعية والحنابلة بشرط أن تنقضي عدتها قبل انتهاء الأجل المحدد شرعا، قال الخرقي: إن إيلاء يصح من الرجعية ولكن لا تحتسب مدة الإيلا إلا من تاريخ مراجعتها وإليه ذهب الجعفرية وإليه ذهب الشافعي.

ب- ويرى اللخمي من المالكية أن الإيلاء لايصح من الرجعية وإليه ذهب الزيدية وذكره إبن حامد في رواية عند الحنابلة.

وهل يصح الإيلاء من الزوجة التي لم يدخل أو لا يمكن الدخول بها كالصغيرة والرتقاء والقرناء والمريضة جدا والبعيدة جدا.

1 -قال الحنفية: يصح الإيلاء منها كذا ذكره القدوري في شرحه على مختصر الكرخي وهو قول النخعي والأوزاعي ومالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت