الصفحة 95 من 151

2 -قال الشافعية: لا يصح.

3 -قال الحنبلية: لا يصح من الرتقاء والقرناء أما المجنونة والصغيرة والمريضة فيصح منها الإيلاء.

4 -قال الشيعة الإمامية: لا يصح الإيلاء إلا من زوجة مدخولا بها وهو قول عطاء والزهري والثوري والصادق والناصر والباقر من الزيدية.

2 -الشرط الثاني: لايكون الإيلاء إلا من الزوج المكلف فلا يصح الإيلاء من مجنون ولا من معتوه ولا من صبي. أما المجبوب والخصي والعنين: فيصح إيلاؤه عند الحنفية والشافعية ولا يصح عند مالك وأحمد.

أما المريض الذي يمنعه المرض من الوطء: فيصح عند الأربعة ولكن اشترط مالك أن لا يكون الإيلاء مقيدا بمدة المرض.

3 -الإيلاء لا يكون إلا بيمين على ترك الوطء أو ما يستشقه أو بجعل قربان الزوجة سببا للإلتزام بحج أو طلاق أو صدقة أوبواسطة تعليق. إن وطأتك فعلي صيام شهر. وهذا عند الحنفية والمالكية والجديد عند الشافعي. أما عند الحنبلية فروايتان: الأولى-لا يكون موليا إلا إذا أقسم بالله وإليه ذهب الزيدية والإمامية ورواية عن أحمد وقديم قولي الشافعي وأبو بكر الحنبلي. والثانية عند الحنابلة: يكون موليا إذا منع نفسه بأي قسم أو تعليق وإليه ذهب الشعبي والنخعي والثوري وأهل الحجاز وأهل العراق وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم.

4 -إذا كان الحلف مؤبدا أو مطلقا كان موليا بإتفاق الفقهاء عدا أبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني من الزيدية.

وأما إذا وقت الزوج الإيلاء بمدة فهنا اختلف الفقهاء:

أ-قال ابن عباس: لا يكون موليا.

ب-يكون موليا: إذا زادت المدة على أربعة أشهر: عند الشافعية وجمهورالمالكية والحنابلة والزيدية والجعفرية- وهو قول طاوس وابن جبير والأوزاعي وأبي ثور وأبي عبيد ورواية عن أحمد.

جيكون موليا: يكون موليا إذا كانت المدة (أربعة أشهر أو أكثر (وإليه ذهب عبد الملك من المالكية وهورأي عطاءوالثوري.

د-لا حد لأقل المدة ومن حلف على ترك وطء زوجته مدة بسيطة كان موليا إذا مضت أربعة أشهر. وهو رأي النخعي وابن جزم وقتادة وحماد وابن أبي ليلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت