2 -لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقا.
3 -لوكان طلاقا لما جاز على غير الصداق.
4 -عن ابن مسعود: لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.
5 -عن سعيد بن المسيب: أن الرسول الله (ص (جعل الخلع طلقة بائنة (1 ( [فتح الباري بشرح البخاري -ابن حجر العسقلاني- بكتاب الخلع] .
ب-إن الخلع في هذه الحالة فسخ وإليه ذهب الشافعي في أحد قوليه وأحمد في الرواية المشهورة عنه وأختارها أبوبكر الحنبلي وإليه ذهب إسحق وطاوس وعكرمة وداود وكذلك ذهب إليه الصادق والباقر من الزيدية وكذلك ابن عبد البر في التمهيد ورواية طاوس عن ابن عباس (2 ([أ-نيل الأوطار للشوكاني- الخلع- الجزء السادس ص264.
ب-سبل السلام للصنعاني -الجزء الثالث ص 167].
جاء في المحرر من كتب المالكية؛ إذا كانت الفرقة بلفظ الخلع أو المفاداة أو الفسخ كان فسخا «وعن أحمد؛ إذا نوى الزوج بهذه الألفاظ الطلاق لا الفسخ كان طلاقا وإلا كان فسخا وهوالأصح «وأدلة هذا الفريق:
1 -أن رسول الله (ص (أمر زوجة قيس أن تتربص حيضة وتلحق بأهلها «النسائي.
2 -روى نافع مولى ابن عمر أنه سمع ربي ع بنت معوذ تخبر أنها اختلعت من زوجها ... فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل فقال ابن عمر: عثمان خيرنا أو علمنا «وهذا الأرفق بالناس.
ج إذا لم ينو الطلاق لا يقع به فرقة أصلا ونص عليه بعض الشافعية ونص عليه الأمام في الأم وقواه السبكي من المتأخرين وذكرمحمد بن نصر المروزي في كتاب اختلاف العلماء أنه أخر قولي الشافعي.
ولكن لكثرة وقوع حوادث الطلاق ولتقليل إنتشاره من المفضل أن يؤخذ بالرأي الثاني القائل بأنه فسخ وهذا ما يرجحه ابن القيم: جاء في زاد المعاد لا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة، وقال ابن القيم أيضا والذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه تعالى رتب على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع هي:
1 -أن الزوج أحق بالرجعة.
2 -أنه محسوب من الطلقات الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد.
3 -أن العدة ثلاثة قروء. وقد ثبت بالنص والاجماع أنه لا رجعة في الخلع. (3 ( [زاد المعاد ابن القيم الجزء الرابع ص36] .
وقال الحافظ محمد ابن ابراهيم الوزير وقد استدل أصحابنا (الزيدية (أنه طلاق بثلاثة أحاديث ثم ذكرها وأجاب عنها بوجوه حاصلها أنها مقطوعة الأسانيد وأنها معارضة بما هو أرجح وأن أهل الصحاح لم يذكروها «وجاء في فتح الباري وصح عن ابن عباس وأخرجه عبد الرزاق وابن الزبير وروي عن عثمان وعلي وعكرمة وطاوس وهو مشهور مذهب أحمد (4 ([فتح الباري بشرح البخاري -ابن حجر- الخلع.
ولكن المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية اعتباره طلاقا بائنا جاء في المادة (278 (من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد زيد الابياني يقع بالخلع طلاق بائن سواء كان بمال أو بغير مال وتصح فيه نية الثلاث ولا يتوقف على الفضاء.