أ-الرأي الأول لا يقع الطلاق لأنه لم يوجد العوض: وإليه ذهب الحنابلة وبه قال مالك والثوري والشافعي والزيدية. وهو منقول عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعمرو بن شعيب وحميد بن عبد الرحمن والزهري وقتادة.
ب-الرأي الثاني: يقع به طلاق رجعي وهو مذهب الحنفية.
2 -الشرط الثاني: أن تكون زوجة في عصمة زوجها أو معتدة من طلاق رجعي وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ولكن بعض الشافعية لا يجيزون خلع المعتدة من طلاق رجعي. ولكن رأيهم مع الأئمة الأربعة أصح.
أما الزيدية والجعفرية فقالوا:
أ- لا يجوز الخلع من معتدة.
ب-يجب أن يكون الخلع في طهر لم تمس فيه الزوجة
جأن لايكون الزوج غير غائب عنها.
3 -الشرط الثالث: العوض: ولكن الفقهاء اختلفوا في وجوب العوض إلى:
أ-قال المالكية والحنفية: العوض ليس بلازم ويجوز الخلع بدون عوض روى ابن أبي شيبه قال: قال أبو قلابه ومحمد بن سيرين: أنه لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا واستدلا بقوله تعالى (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله (.
ب-وعن الحنابلة روايتان الأولى لزوم العوض والثانية عدم لزومها.
جقال الشافعية: الخلع لا يكون إلا بعوض حتى أنه لولم يذكر العوض لزم الزوجة لزوجها مهر المثل.
4 -الشرط الرابع اشترطه أهل الظاهر والزيدية والشيعة الجعفرية: وهو أن تكون المختلعة كارهةلزوجها عند الخلع وإلى ذلك ذهب الهادي، والناصر، والقاسم من الزيدية وهو مذهب داود بن علي الظاهري وقول ابن المنذر ويحتمله كلام أحمد بن حنبل. قال ابن المنذر: وروي ذلك عن ابن عباس وكثير من أهل العلم وخالف الجمهور هذا الشرط.
آراء الفقهاء في الخلع
1 -الرأي الأول: يجوز كيفما كان بلا شرط وهو قول الجمهور من السلف والخلف.
2 -الرأي الثاني: لا يجوز وهو رأي بكر بن عبد الله المزني الشافعي لأن الآية التي أجازت الفسخ كما نسخت كما يقول بآية وإن أردتم إستبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا.
3 -الرأي الثالث: لا يجوز الخلع إلا بحكم السلطان: روي عن ابن سيرين وسعيد بن جبير والحسن البصري.
4 -الرأي الرابع: وهو رأي الظاهرية والزيدية والشيعة الجعفرية: الخلع لا يجوز إلا إذا كرهت الزوجه زوجها وخافت ألا توفيه حقه أو أن يبغضها فلا يوفيها حقها.
العوض ومقداره