الصفحة 78 من 151

2 -الطلاق على عوض: وسيأتي اختلاف الفقهاء فيه أهو فسخ أم طلاق بائن.

3 -الطلاق المكمل للثلاث: قال تعالى فإن طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

4 -ما نص على أنه بائن في القانونين رقم (52 (سنة 0291 ورقم (52 (سنة 9291 وهو الآتي:

أ-الطلاق لعيب في الزوج: أخذا من مذهب الحنفية ومالك وبذلك قال الثوري، أما الشافعية والحنابلة فيعدون هذه الفرقة فسخا لا طلاقا.

ب-الطلاق لسجن الزوج: أخذا من مذهب مالك، أما الأئمة الثلاثة الآخرون فلا يرون السجن موجبا للطلاق أو الفسخ.

جالطلاق لغيبة الزوج سنة أو أكثر: إذا تضررت الزوجة من ذلك وهذا مذهب مالك وقول في مذهب أحمد، أما الجمهور فلايرون الغيبة سببا يستوجب الطلاق.

د-الطلاق للضرروالشقاق: وهو مأخوذ من مذهب مالك.

هذا ما تعرضت له المادة الخامسة وذكرته وعلى هذا يكون: اللعان، وإباء الزوج الإسلام، والتفريق بالعنة رجعيا، لكن جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (52 (سنة 9291 أن التفريق بسبب اللعان أو العنة أو إباء الزوج الإسلام عند اسلام زوجته يبقى فيه الحكم على مذهب أبي حنيفة والمعروف أن التفريق في هذه الحالات الثلاث طلاق بائن عند الحنفية. فهنا حدث تناقض بين المذكرة الإيضاحية ونص القانون (1 ( [محاضرات في فرق الزواج -علي الخفيف] .

حكم الطلاق البائن (2 ([أ-أحكام الزواج والطلاق في الإسلام.

ب-شرح قانون الأحوال الشخصية السوري -السباعي].

1 -يحل به مؤخر الصداق إذا كان مؤجلا لأقرب الأجلين (الطلاق والوفاة (لأنه يتم الإنفصال به.

2 -أنه يزيل الملك الثابت بالزوجية بمجرد صدوره فتنقطع به حقوق الزوج على زوجته ولا يكون لها حقا سوى البقاء في منزل العدة (بيت الزوجية (أثناء العدة.

أما النفقة: بأنواعها فتجب لها على مذهب الحنفية والزيدية وهو قول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. أما الشافعية والمالكية والحنابلة والجعفرية فقالوا: تجب لها النفقة إن كانت حاملا فقط لقوله تعالى (وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (.

أما إذا كانت حائلا فلا يجب لها إلا السكنى عند الشافعية والحنابلة والمالكية. وروي عن أحمد؛ لا يجب لها سكنى «وهو مذهب الشيعة الجعفرية وروي عن ابن عباس وهو قول عطاء والشعبي والقاسم من الزيدية وابن أبي ليلى وذلك لحديث فاطمة بنت قيس لا سكنى لك ولا نفقة. وليس للزوج حق مراجعتها في العدة ولكن له أن يستأنف الحياة الزوجية في العدة ويعيدها إلا بعقد جديد.

3 -يحتسب مما يملكه الزوج على زوجته من الطلاق.

4 -يمنع التوارث بين الزوجين إلا في حالة طلاق الفرار فإن الزوجة ترث مادامت في العدة.

5 -إذا كان مكملا للثلاث ازال الحل ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

موقف القانون: نص القانون الأردني رقم (29 (سنة 1591 في المادة (18 (الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال وسواء كان بطلقة واحدة أو طلقتين فلا يمنع تجديد النكاح أما بعد الثلاث طلقات فتحصل البينونة الكبرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت