6 -أن يكون لفظ الطلاق بلفظ الكناية سوى الألفاظ الثلاث اعتدي، استبرئي رحمك، أنت واحدة هذا عند الحنفية وما عدا هذه الألفاظ الثلاثة تقع بائنة عند الحنفية ورأي في مذهب مالك. وخالف الشافعي وأحمد فقالا: ان الطلاق لا يقع بائنا بألفاظ الكناية وهو رواية في مذهب مالك.
موقف القانون
تنص المادة الخامسة من القانون المصري رقم (52 (سنة 9291 على أن كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على بدل وما نص على كونه بائنا في هذا القانون وفي القانون رقم (52 (سنة 0291.
وما نص على كونه بائنا في القانونين ما يلي:
1 -الطلاق لعيب في الزوج.
2 -الطلاق لسجن الزوج.
3 -الطلاق لغيبة الزوج.
4 -الطلاق للضرر والشقاق.
أما قانون الأحوال الشخصية السوري فقد نص في المادة (49 (على مانص عليه القانون المصري في المادة الخامسة السابقة وما نص على كونه بائنا فيه زيادة عن الثلاث السابقة:
1 -المادة (801 (الطلاق للعلة.
2 -التفريق للشقاق في المادة 211 الفقرة الثانية.
أما القانون الأردني رقم (29 (سنة 1591 فنص في المادة (47 (على ما نصت عليه المادة الخامسة السابقة والبائن فيه زيادة:
1 -الطلاق لغيبة الزوج المادة (98 (.
2 -سجن الزوج ثلاث سنوات فأكثر في المادة (39 (.
3 -طلاق الضرر في المادة (79 (.
4 -الطلاق لعيب في الزوج.
والآن نتعرض بشيء من التفصيل من أي المذاهب الفقهية أخذ القانون المصري ثم تبعته القوانين الأخرى خاصة في الأردن وسوريا:
1 -الطلاق قبل الدخول: وهذا محل اتفاق بين الفقهاء لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
أما الطلاق بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول: فقد اعتبر طلاقا بائنا عند: الحنفية والمالكية والشافعية والزيدية والجعفرية وأبي بكر من الحنابلة وان استتبع عده عند الحنفية للإحتياط وبهذا أخذ القانون السوري في المادة (85 (إذا سمي مهرفي العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر. فاعتبر القانون الخلوة الصحيحة بحكم الدخول.
وخالف هذا الرأي الحنابلة وهو اختيار الخرقي وقديم قولي الشافعي والناصر من الزيدية.