الإختلاف في الرجعة (4 ([أ-تحفة الفقهاء -للسمرقندي- الجزء الثاني ص 226.
ب-أحكام الزواج والطلاق في الإسلام بدران أبو العنين].
ونختتم أبحاث الطلاق الرجعي وأحكام الرجعة ببحث الإختلاف في الرجعة: فإذا أخبر الزوج عن الرجعة في الماضي فإن صدقته المرأة ثبتت الرجعة سواء قال ذلك في العدة أو بعد إنقضاء العدة. وإن كذبته الزوجة: فإن قال الزوج ذلك في العدة فالقول قول الزوج أما بعد انقضاء العدة فالقول قولها ولا يمين عليها عند الإمام وتستحلف عند صاحبيه وحجتهما أن الرجعة وإثباتها تطبق عليها قواعد الإثبات العامة فالبينة على المدعي وهو الزوج واليمين على المنكر وهي الزوجة. أما عند الإمام أبي حنيفة فالجحود بذل والرجعة لا تبذل.
وعلى ذلك هناك أصول عامة تطبق في الإثبات منها.
1 -الأدلة الشرعية في إثبات نوع الطلاق وحكمه من بائن أو رجعي وغيره.
2 -نوع العدة الواجبة أهي الإقراء (سواء الأطهار أو الحيض (أم الأشهر أم الوضع أو لا عدة عليها، وأقل المدة تحتمل عند الإمام (06 (يوما وعند الصاحبين (93 (يوما.
3 -مراعاة ما تنتهي به العدة بالإقراء أهي ظهور دم الحيضة الثالثة أو إنتهائها أو الغسل منها أو مضى وقت صلاة.
4 -الأدلة والقرائن العامة في الإثبات والإشهاد.
الطلاق البائن (1 ([المصادر هي:
أ-تحفة الفقهاء -السمرقندي- ص 267 الجزء الثاني.
ب-شرح قانون الأحوال الشخصية السوري -الزواج وانحلاله- ص 244.
ج-أحكام الزواج والطلاق في الإسلام -بدران أبو العنين.
د-محاضرات في فرق الزواج -علي الخفيف].
ذكرنا سابقا أن الطلاق البائن نوعان:
طلاق بائن بينونة صغرى: وهو مالم يكن مكملا للثلاثة كالطلاق قبل الدخول.
طلاق بائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المكمل للثلاث.
ويكون الطلاق بائنا في الحالات التالية:
1 -الطلاق قبل الدخول لأنه لا عدة فيه فلا يمكن المراجعة.
2 -أن يكون لفظ الطلاق مقرونا بالعوض.
3 -أن يكون لفظ الطلاق مقرونا بعدد الثلاث نصا أو إشارة.
4 -أن يكون لفظ الطلاق مكملا للثلاث.
5 -أن يكون لفظ الطلاق موصوفا بصفة تشعر بالبينونة مثل أنت طالق طلاقا مثل الجبل.