الصفحة 58 من 151

الفصل السادس

صيغة الطلاق وأحوالها

نتعرض في هذا الفصل إلى الأبحاث التالية:

1 -شروط صيغة الطلاق. ... 2 - الطلاق بالنية.

3 -الطلاق الصريح وحكمه. ... 4 - الطلاق بالكناية.

5 -الطلاق بالكتابة. ... 6 - الطلاق بالإشارة.

7 -حالات صيغة الطلاق. ... 8 - الصيغة المنجزة.

9 -اسناد الطلاق إلى زمن ماضي. ... 01 - إضافة الطلاق إلى زمن مستقبل.

11 -الطلاق المعلق. ... 21 - الطلاق المعلق على مشيئة الله.

31 -الحلف بالطلاق.

1 -شروط صيغة الطلاق (1 ( [الفقه على المذهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري- قسم الأحوال الشخصية ص 280] .

ويشترط في الصيغة أمران:

1 -الأول: أن تكون لفظا يدل على الطلاق صريحا أو كناية فلا يقع الطلاق بالأفعال كما إذا غضب على زوجته فأرسلها إلى دار أبيها وأرسل لها متاعها ومؤخر صداقها بدون أن يتلفظ في الطلاق فإن ذلك لا يعتبر طلاقا وكذا لا يقع بالنية بدون لفظ -على المعتمد- فلو نوى الطلاق أوحدث به نفسه لا يقع. أما بالنسبة للإشارة والكتابة من الأخرس أو غيره هل يقومان مقام اللفظ أو لا؟ في الجواب تفصيل المذاهب.

2 -الثاني: أن يكون اللفظ مقصودا فإذا أراد أن يقول لامرأته أنت طاهر فسبق لسانه وقال لها أنت طالق فإن طلاقه لا يقع بينه وبين الله تعالى. أما قضاء فإنه يعتبر لأنه لا إطلاع للقاضي على ما في نفسه ويقال للمطلق هنا مخطئا.

الطلاق بالنية (2 ([المصادر هي:

1 -الفقه على المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري- الأحوال الشخصية ص 280.

2 -زاد المعاد -ابن القيم- الجزء الرابع ص 37.

3 -سبل السلام -الجزء الثالث.

4 -الفن الثاني من الأشباه والنظائر- غير مرقوم وبخط يد] .

ذكرنا في شروط الطلاق بالنسبة للصيغة شرطان أولاهما أن تكون لفظا يدل على الطلاق صريحا أو كناية. واختلف الفقهاء فيما إذا نوى الطلاق أو حدث به نفسه إلى ثلاثة أقوال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت