الصفحة 57 من 151

أما القانون السوري في المادة (68 (محل الطلاق المرأة في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح على غيرهماالطلاق ولو معلقا.

مقارنة بين القانونين:

1 -إن القانونين اتفقا على أن محل النكاح المرأة بنكاح صحيح وهذا باتفاق الفقهاء.

2 -ذكر القانون الأردني أن المرأة في العدة محل للطلاق ويفهم من هذا أن المطلقة بائنا يلحقها الطلاق مادامت في العدة وهذا مأخوذ من المذهب الحنفي. إلا أنه يجب على القانون أن يبين استثناء المرأة البائنة بينونة كبرى. أما القانون السوري: فقد حدد المعتدة من طلاق رجعي أخذا من مذاهب الأئمة الثلاثة (الشافعي وأحمد ومالك (.

3 -إن القانون الأردني قد فص ل بأن المرأة المعتدة من فسخ لا يلحقها طلاق وهذا أيضا باتفاق الفقهاء. ولم يبين ذلك القانون السوري.

ولكن صياغة المادة (76 (جاءت غير مستساغة إذ تقول محل طلاق هي المرأة المعقود عليها بنكاح صحيح أو المعتدة والزوجة التي فسخ نكاحها ليست محلا للطلاق ... وكان الأفضل أن يقول أما الزوجة التي فسخ نكاحها فليست محلا للطلاق ولو في عدتها.

4 -إن القانون الأردني بي ن أن محل الطلاق أيضا: الزوجة قبل الدخول المعقود عليها بنكاح صحيح أما القانون السوري فقد أعتبر النكاح هو العقدلقوله تعالى؛ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن «ولابأس في هذا ولكن رفعا للإلتباس كان الأفضل أن ينص كما نص القانون الأردني لأن النكاح له عدة معان منها: الوطء والعقد وغيرها.

5 -بين القانون السوري: عدم صحة تعليق الطلاق بالنكاح أخذا من مذهب الشافعي و أحمد و الهادوية -وهذا إختيار حسن- ولم يتعرض القانون الأردني لهذا ولكنه نص في المادة (57 (: تعليق الطلاق بالشرط صحيح (ولا ندري هل يضم هذا التعليق على النكاح. وإن كانت المادة لا تضم فإننا نعتبر القانون ساكتا فيرجع إلى المذهب الحنفي؛ الذي يصحح الطلاق المعلق على النكاح «.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت