الفصل الخامس
من يقع عليها الطلاق (1 ([استقيت هذا البحث من المصادر التالية:
1 -الفقه على المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري- قسم الأحوال الشخصية- ص208.
2 -محاضرات في فرق الزواج -الشيخ علي الخفيف-] .
اتفق الفقهاء على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن ويشترط فيها:
1 -أن تكون المرأة باقية على عصمة الزوج فلا يقع الطلاق على الأجنبية، وكذلك إذا بانت زوجته منه وطلقها وهي في العدة فلا يقع طلاقه لأنها وإن كانت زوجته بإعتبار كونها في العدة لأنه لما طلقها بائنا لم يعدله عليها ولاية.
2 -أن لا تكون موطوءة بملك اليمين فإذا طلق أمته فلا يقع عليه.
3 -أن تكون زوجته بالعقد الصحيح فإذا عقد على معتدة أو عقد على أخت امرأته أو نحو ذلك من العقود الباطلة التي تقدمت فإنه لا يقع عليها طلاقه لأنها ليست زوجة له.
طلاق المعتدة
إن المعتدة إما أن تكون معتدة عن فسخ أو معتدة من طلاق:
1 -طلاق المعتدة من الفسخ: لا يلحقهاطلاق إتفافا واستثنى الحنفية.
أ-المعتدة من فرقة بسبب ردة أحد الزوجين: وهوفسخ عندهم إلا إذا إرتد الزوج فهو طلاق عند محمد بن الحسن.
ب-المعتدة من فرقة بسبب إباء الزوجة المشركة.
الإسلام: وهو فسخ عندهم إتفاقا والسبب أن المعتدة من فسخ ليست محلا للطلاق هو أن الفسخ نقض للعقد من أصله. (وأما الطلاق فهو حل لعقد النكاح (ولا معنى لحل عقده قد نقضت من أصلها.
2 -طلاق المعتدة من طلاق: اختلف الفقهاء:
أ-لا يلحقها طلاق: وإليه ذهب جعفر الصادق والباقر كما جاء في البحر الزخار والمنتزع وإليه ذهب من فقهاء الزيدية أحمد بن عيسى، عبد الله بن الحسن، موسى بن عبد الله وهو مذهب العترة والهادوية وروي كذلك عن جابر بن زيد، وعطاء وطاووس ونقل في رواية عن ابن عباس وعن علي وجاء في شرح الروضة الندية: أنه روي عن ابن مسعود، وعن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام. وحكي عن جماعة من فقهاء قرطبة ونقله بن المنذر عن بعض أصحاب بن عباس وأختاره بن تيمية.
ب-يلحقها الطلاق في العدة: وهؤلاء فريقان:
1 -يلحقها إذا كانت معتدة من طلاق رجعي: وهؤلاء هم الشافعية والمالكية والحنبلية.
2 -يلحقها الطلاق ولو كانت معتدة من طلاق بائن: (عدا البائنة من بينونة كبرى فلا يلحقها الطلاق (وهذا رأي الحنفية وهو مذهب بن عمر وعائشة وقتادة ورواية عن علي وذهب إليه بعض فقهاء الزيدية منهم الحسن بن علي والمؤيد وأحمد بن الحسين والأمام يحيى. وإليه ذهب بن حزم. وبناء عليه لا يقع طلاق على زوجة في نكاح فاسد ولا على مطلقة إنتهت عدتها ولا على مطلقة قبل الدخول.