ل-دعوى وقفه على ابن عباس، وأجيب عنه بأن الوقف على الصحابي في حكم المرفوع (3 ( [نيل الأوطار -الشوكاني الجزء السادس ص 246 وسبل السلام للصنعاني الجزء الثالث ص 174 وفتح الباري بشرح البخاري -ابن حجر العسقلاني] .
2 -الحديث الثاني: ما رواه طاوس عن ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ص وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب واحدة فقال عمر: (إن الناس قد استعجلوا في أمركان لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم فامضاه عليهم (. رواه أحمد ومسلم.
وروي كذلك عن ابن عباس أنه جعل كذلك طلقتك ثلاثا كمن قرأ الفاتحة ثم قال بعد قرائتها ثلاثا فإن كان صادقا أنه قرأها ثلاثا فالطلاق صحيح وإلا فهو لغو من القول.
3 -استدلوا بالمعقول: ان جمع الثلاث بدعة محرمة والبدعة مردودة بالنص فيجب أن يرد إلى المشروع قال ابن اسحق: خالف السنة فيرد إلى السنة.
وقد وقف علماء الأزهر في هذا العصر كما وقف من قبل ابن تيمية وابن القيم إلى جانب هذا الرأي وأيدوا هذا القول. وقالوا بأنها خير وسيلة لصيانة الشرع من لعبة التحليل المزرية المشينة التي هي وصمة عار، وكذلك لحفظ كيان الأسرة من التفكك والإنحلال، وحماية الأبناء من الضياع، والقاعدة المحكمة أن يتبع أخف الضررين.
يقول المرحوم الشيخ محمود شلتوت؛ والذي نراه في المسألة هو الرأي الذي أختاره قانون المحاكم الشرعية رقم 52 سنة 9291 وهو أن الطلاق المقترن بعدد لا يقع به إلا طلقة واحدة رجعية «(1 (فتاوى الشيخ محمود شلتوت -رحمه الله- ص305].
موقف القانون (2 ([مصادر القانون:
1 -فقه السنة -سيد سابق- الجزء الثامن ص 80.
2 -قانون العائلة الأردني رقم 92 سند 1951.
3 -شرح قانون الأحوال الشخصية السوري- الدكتور المرحوم مصطفى السباعي] .
لقد اتخذت القوانين الثلاثة (المصري، السوري، الأردني (موقفا موحدا إذ أخذت بالرأي الأخير القائل بوقوع واحدة رجعية أخذا من رأي ابن تيمية وابن القيم والعلماء المحدثين. وكذلك; فالقوانين الثلاث لم تتعرض بالنفي أو الإثبات إلى الطلاق في الحيض والنفاس أو في الطهر الذي مس فيه.
أ-نص القانون المصري رقم 52 سنة 9291 في المادة الثالثة؛ الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة «.
ب-نص قانون العائلة الأردني رقم 29 سنة 1591 في المادتين: المادة (96 (: يملك الرجل على زوجته ثلاث طلقات.
المادة (27 (: الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة.
ج- أما قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر سنة 3591 فقد تعرض في مادتيه (19،29 (بنفس ما نص عليه القانون الأردني في مادتيه (96،27 (.
أما القانون التونسي فلم يتعرض له مطلقا.