القسم الثاني: يقول يقع العدد وإن كان محرما وهو قول أبي حنيفة «. (1 ( [مفاتيح الغيب، الفخر الرازي المجلد الأول ص 789 آية (الطلاق مرتان ... (] .
ب- أدلة السنة: 1: جاء في حديث عبادة بن الصامت حيث قال؛ بانت بثلاث في معصية الله «.
2 -روي عن ابن عباس أنه قال للذي طلق ثلاثا؛ عصيت ربك وفارقت امرأتك «.
3 -روى النسائي عن محمود بن لبيد قال (أخبر رسول الله ص عن رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا فقام غضبان فقال أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ص ألا أقتله (.
ج-المعقول: قالوا: الأصل في الطلاق الحظر لما فيه من قطع المصالح الدينية والدنيوية وكفران نعمة النكاح ولا يخرج عن هذا الأصل إلا عند الحاجة وما شرع لحاجة يقدر بقدرها ويكفي في رفع الحاجة الواحدة والتفريق على الأطهار.
إتباع الطلاق بآخر في العدة
إختلف الفقها في إتباع الطلاق لآخر أثناء العدة.
أ-قال المالكية والحنابلة: يكون بدعيا
ب- قال الحنفية: يكون سنيا إذا وزعت الطلقات على الأطهار. إستدل الأولون (المالكية والحنابلة (بما يلي:
1 -الأصل في الطلاق الحظر وإن الإباحة للحاجة فهي تندفع بالواحدة (الضرورة تقدر بقدرها (وأجاب الحنفية عن هذا القول بأن الحاجة لا تندفع بالواحدة.
أما الحنفية فاستدلوا بما يلي:
1 -قوله ص في حادثة ابن عمر عند ما طلق امرأته وهي حائض وقد أراد أن يتبع الطلقة التي أوقعها في الحيض بطلقتين أخريين عند القرأين: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله قد أخطأت السنة. السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء فأمرني فراجعتها فقال: إذا هي طهرت فطقلق عند ذلك أو أمسك.
2 -ويستدل لرأي الحنفية بما روي عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال: يطلقها بعد ما تطهر من قبل جماع ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى، ثم يطلقها إن شاء ثم إن أراد أن يراجعها راجعها، ثم إن شاءطلقها وإلا تركها حتى تتم ثلاث (حيض (وتبين منه به.
طلاق الآيسه والصغيرة
أ-قال الحنفية: يكون سنيا وبدعيا من حيث الوقت.
1 -السني فيهما: ان يطلق واحدة أو أكثر بشرط أن يفصل بين كل تطليقتين بشهر.
2 -البدعي فيهما: أن يجمع بين الطلقات أو طلقتين في مدة شهر.
ب- قال الأئمة الثلاثة (الشافعية والحنبلية والمالكية (: لا سنة ولا بدعة في طلاقهما من حيث الوقت.
طلاق الحامل