الصفحة 24 من 151

ب: الطلاق البدعي:

ما لم تتوافر فيه قيود السني.

ج: الطلاق الذي لا يوصف بالبدعة أوالسنة فهو: طلاق غير المدخول بها، الصغيرة، الأيسة الحامل.

ولا يخفى أن الأقسام الثلاثة (السني والبدعي وماليس بسني ولا بدعي (تعتبر بها الأحكام الخمسة الوجوب، الحرمة، الكراهية، الندب، الجواز.

ويستثنى من الطلاق البدعي مايلي:

أ-الخلع

ب-طلاق الإيلاء

ج-طلاق الحكمين فلا ينتظر في هذه الحالات الوقت.

4 -الحنابلة: الطلاق عندهم ثلاثة أقسام

أ-السني: أن يطلق زوجته المدخول بها إذا كانت غير حامل وكانت من ذوات الحيض طلقة واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه إذا لم يكن قد طلقها في حيض قبل هذا الطهر ثم راجعها.

ب- البدعي الحرام: وهو بخلاف السني.

ج-ما ليس بسني ولا بدعي وهو طلاق الصغيرة والأيسه والحبلى (الحامل (

مواضع الإتفاق بين المذاهب

في الطلاق البدعي والسني

1 -إن طلاق المرأة المدخول بها في طهرلم يمسها فيه طلقة واحدة لم يتبعها بأخرى سني.

2 -إن طلاق المرأة بها في طهرمسها فيه أو في حيض أو نفاس، بدعي

3 -إن طلاق المرأة غير المدخول بها ليس سنيا ولا بدعيا من جهة والوقت إلا ما يروى عن زفر من أن طلاقها حالة الحيض بدعي كالمدخول بها. ودليل الحالة الأولى والثانية الحديث المتفق عليه لابن عمر مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمرالله أن تطلق لها النساء.

مواطن الإختلاف بين المذاهب

في السني والبدعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت