الصفحة 23 من 151

3 -أن تبلغ وهي حائض فإن لها أن تختار نفسها

4 -أن يخيرها زوجها وهي حائض

5 -إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت نفسها ثلاثا

فهذه الصور من الطلاق لا تدخلها الحرمة وإن طلق في وقت الحيض.

2 -قال الماليكة: ينقسم الطلاق إلى بدعي وسني والبدعي ينقسم إلى قسمين حرام ومكروه فالبدعي الحرام يتحقق في المرأة المدخول بها بشروط ثلاثة:

1 -أن يطلقها وهي حائض أونفساء.

2 -أن يطلقها ثلاثا في آن واحد، أما إن طلق ثلاثا وهي حائض فقد أثم مرتين.

3 -أن يطلقها بعض طلقة.

أما الطلاق المكروه فإنه يتحقق بشرطين:

1 -أن يطلقها في طهر جامعها فيه.

2 -أن يطلق طلقتين في آن واحد.

أما الطلاق السني عندهم فهو:

أن يطلق زوجته طلقة كاملة واحدة بحيث لا يطلقها غيرها في العدة في طهر لم يجامعها فيه.

3 -الشافعية: قالوا ينقسم الطلاق إلى ثلاثة أقسام:

1 -السني

2 -البدعي

3 -ماليس بسني ولا بدعي

أ: فالسني يتحقق بقيود:

1 -أن تكون من ذوات القروء لحساب العدة بالضبط.

2 -أن يكون طلاقها في طهر.

3 -أن يكون الطلاق في طهر لم يمس فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت