3 -أن تبلغ وهي حائض فإن لها أن تختار نفسها
4 -أن يخيرها زوجها وهي حائض
5 -إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت نفسها ثلاثا
فهذه الصور من الطلاق لا تدخلها الحرمة وإن طلق في وقت الحيض.
2 -قال الماليكة: ينقسم الطلاق إلى بدعي وسني والبدعي ينقسم إلى قسمين حرام ومكروه فالبدعي الحرام يتحقق في المرأة المدخول بها بشروط ثلاثة:
1 -أن يطلقها وهي حائض أونفساء.
2 -أن يطلقها ثلاثا في آن واحد، أما إن طلق ثلاثا وهي حائض فقد أثم مرتين.
3 -أن يطلقها بعض طلقة.
أما الطلاق المكروه فإنه يتحقق بشرطين:
1 -أن يطلقها في طهر جامعها فيه.
2 -أن يطلق طلقتين في آن واحد.
أما الطلاق السني عندهم فهو:
أن يطلق زوجته طلقة كاملة واحدة بحيث لا يطلقها غيرها في العدة في طهر لم يجامعها فيه.
3 -الشافعية: قالوا ينقسم الطلاق إلى ثلاثة أقسام:
1 -السني
2 -البدعي
3 -ماليس بسني ولا بدعي
أ: فالسني يتحقق بقيود:
1 -أن تكون من ذوات القروء لحساب العدة بالضبط.
2 -أن يكون طلاقها في طهر.
3 -أن يكون الطلاق في طهر لم يمس فيه.