الفصل الثاني
الطلاق البدعي والطلاق السني
ينقسم الطلاق إلى بدعي وسني فأما الطلاق السني: (نسبة إلى السنة (فهو ما كان في زمن معين وكان بعدد معين أما الطلاق البدعي: فهو ماليس كذلك كأن يطلقها وهي حائض أو ثلاثا بكلمة واحدة والمراد بالسني فيه الجائز والبدعي الحرام (1 ( [حاشية البيجوري على شرح بن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ص 147 (فقه شافعي (] .
قال ابن عباس ونقله ابن القيم في زاد المعاد"الطلاق على أربعة أوجه وجهان حلالان ووجهان حرامان، أما الحلال فإن يطلق طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستبينا حملها، والحرام أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه هذا في طلاق المدخول بها، أما غير المدخول بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا"(2 (زاد المعاد-للعلامة بن القيم -الجزء الرابع ص 43].
"وهذا البحث مستقى بتصرف من الكتب التالية"
أ-مقارنة المذاهب في الفقه -للأستاذين محمود شلتوت ومحمد علي السايس ص 81 - 89 ونقلا عن كتاب (زاد المعاد-للعلامة ابن قيم الجوزية- الجزء الرابع ص 43 - 51.
ب-الفقه على المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري- قسم الأحوال الشخصية ص 296 - 310.
جـ-فتاوى الشيخ المرحوم -محمود شلتوت ص 306 - 312.
د-سبيل السلام -الجزء الثالث ص169 - 174.
ز-تفسير مفاتيح الغيب -الفخر الرازي- المجلد الأول ص 790 - 791 وتفسير ابن جرير الطبري -آية (الطلاق مرتان (-الجزء الرابع.
هـ-تفسير ابن كثير القرشي -المجلد الأول ص 271.
ي-بداية المجتهد ونهاية المقتصر -ابن رشد القرطبي ص 63 - 67].
وقدإختلف الفقهاء إختلافا كبيرا:
1 -قال الحنفية: ينقسم الطلاق من حيث ما يعرض للمرأة من الأذى إلى قسمين سني وبدعي ثم أن السني ينقسم إلى قسمين: حسن، وأحسن فأما الحسن فهو أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه وكذا ثم يجامعها في حالة الحيض الذي قبله وإن أراد أن يطلقها ثانية انتظر حتى تحيض الحيضة الأولى من عدتها وتطهر منها ثم يطلقها واحدة رجعية أخرى، وإن أراد أن يطلقها ثالثة فإنه ينتظر حتى تحيض الحيضة الثانية وتطهر منها ثم يطلقها طلقة ثالثة أما الطلاق الأحسن فهو كالحسن تماما إلا أنه لا يطلقها طلقة ثانية في عدتها. وخالفت الشافعية في الحسن والأحسن.
قال الشافعية: ليس في العدد سنة ولا بدعة ولكن الأولى له أن يفرق الطلقات على الطهر وعدد الأشهر، وليس في الطلاق حسن وأحسن. والحاصل عند الحنفية أن المرأة إذا كان غير مدخول بها فطلاقها السني الحسن أن يطلقها طلقة واحدة سواء كانت حائضة أم لا، أما إذا كان مدخولا بها فطلاقها السني الحسن. أن يلاحظ الوقت والعدد ويستثنى من الطلاق في الحيض مايلي:
1 -الخلع
2 -طلاق القاضي بسبب العنة