3 -الفرقة بسبب العيب في الزوجة.
4 -الفرقة بسبب الأعسار في المهر.
5 -الفرقة بسبب الأعسار في النفقة.
6 -الفرقة بسبب إباء الزوج أو الزوجة الإسلام.
7 -الفرقة بسبب ردة الزوج أو الزوجة عن الإسلام.
8 -الفرقة بسبب عدم الكفاءة.
9 -الفرقة بسبب فساد النكاح من أصله (منذ البداية (
01 -الفرقة بسبب طروء مفسد على عقد النكاح (2 ( [مستقى من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة-عبد الرحمن الجزيري قسم الأحوال الشخصية ص 425 ومن كتاب محاضرات في فرق الزواج الشيخ علي الخفيف] .
أما الطلاق: فيكون في الحالات التالية:
1 -الفاظ الطلاق الصريحة والكناية.
2 -الخلع
3 -فرقة الإيلاء
4 -فرقة الحكمين. (3 ( [مستقى من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة -عبد الرحمن الجزيري- قسم الأحوال الشخصية ص 425 ومن كتاب محاضرات في فرق الزواج الشيخ علي الخفيف] .
رأي المالكية
الفرقة عندهم تكون طلاقا إذا كانت فرقة من نكاح صحيح شرعا بناء على سبب لا يستوجب حرمة مؤبدة بين الزوجين سواء كانت من قبل الزوج أو نائبه.
فالطلاق عندهم يكون في الحالات التالية:
1 -الطلاق بصريح القول أو بالكناية.
2 -مخالعة الزوج زوجته.
3 -الفرقة بسبب الإيلاء (رجعي (.
4 -الفرقة بسبب العيب في أحد الزوجين ويكون طلاقا بائنا.
5 -الفرقة بسبب الإعسارفي دفع الصداق وهي طلاق بائن- إلا أنه ورد في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الجزيري (الفرقة بسبب الإعسار عن دفع الصداق أو دفع النفقة فإن الحاكم يطلق عليه طلقة واحدة رجعية إن أبى تطليقها (. (1 ( [مستقى من المصدرين السابقين] .
6 -الفرقة بسبب ردة أحد الزوجين- طلاق بائن- ويرى ابن الماجشون من المالكية أنها فسخ وإلى ذلك مال المخزومي.
7 -التفريق بسبب عدم الكفاءة-طلاق بائن-