8 -التفريق بسبب غيبة تضر بالزوجة وهذا قول ابن عقيل الحنبلي.
9 -التفريق بسبب الإعسار - طلاق رجعي.
01 -التفريق بسبب المضارة - طلاق بائن.
11 -كل نكاح مختلف في صحته: كنكاح الشغار، والسر فهو رجعي أما الفسخ عندهم فيكون في الحالات التالية:
1 -العقد الفاسد المجمع على فساده كنكاح المتعة
2 -الفرقة بسبب الرضاع.
3 -الفرقة بسبب اللعان فإنها توجب تأبيد التحريم.
4 -طروء مفسد على النكاح يوجب حرمة مؤبدة.
5 -الفرقة بسبب فساد العقد إبتداء.
6 -الفرقة بسبب إباء أحد الزوجين الإسلام.
7 -إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين.
يقول ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد ضابط التفرقة بين الطلاق والفسخ هو أن السبب الموجب للفرقة إذا كان غير راجع إلى الزوجين بل يرجع إلى أن الشارع قد حرم عليهما بقاء المعاشرة حتى لو أراداها لم يقرا على ذلك ولم يصح منهما فإن الفرقة المرتبة عليه تعتبر فسخا (2 (بداية المجتهد ونهاية المقتصد-ابن رشد القرطبي- الجزء الثاني كتاب الطلاق].
موقف القانون من أنواع الطلاق والفسخ
موقف القانون من أنواع الطلاق والفسخ: إن قوانين الأحوال الشخصية في مصر المعمول بها الآن أخذت من مذهب الحنيفة في أنواع الطلاق والفسخ وكذلك قانون الأحوال السوري. وقانون العائلة الأردني.
إلا أن هذه القوانين خالفت المذهب الحنفي في الحالات التالية التي أخذتها من مذهب مالك:
1: التفريق لعدم الإنفاق على الزوجة فاعتبره القانون -طلاقا رجعيا في المادة 99 من القانون رقم 52 سنة 0291 المصري، وفي المادة (001 (من قانون العائلة الأردني رقم 29 سنة 1591، وفي المادة (111 (من قانون الأحوال الشخصية السوري.
2 -الفرقة بسبب العيب في الزوج -طلاق بائن في القانون المصري في المادة (01 (من القانون رقم 52 سنة 0291 أما القانون السوري كذلك ف-ي الم-ادة 801.
3 -الفرقة لغيبة الزوج طلاق بائن في القانون المصري رقم 52 سنة 9291 في المادة (21 (وكذلك طلاق بائن في حالة السجن في المادة (41 (منه وكذلك القانون الأردني رقم 29 سنة 1591 في المادتين (21 - 41 (فاعتبر الفرقة بسبب الغيبة والسجن طلاقا بائنا.
أما القانون السوري فاعتبر الفرقة في هذه الحالة طلاقا رجعيا في المادة (901 (.
4 -الفرقة بسبب الشقاق وسوء العشرة -فهي طلاق بائن- في القوانين الثلاثة. الأردني رقم 29 سنة 1591 المادة (79 (( 1 ([المصادر هي: