ج- إن الفسخ الناقض للعقد أصلا غالبا يحتاج إلى قضاء القاضي كالكفاءة ومهر المثل وخيار الإدراك أما الفسخ الآخر فإنه لايحتاج إلى قضاء القاضي.
2 -إن الفرقة بسبب الطلاق تنقض عدد الطلقات فإذا كانت الطلقة الأولى يبقى له طلقتان. أما الفسخ فلا ينتقص من عدد الطلقات.
3 -إن الطلاق لا يكون إلا في زواج صحيح وهو أثر من آثاره التي قررها الشارع حتى لو عقدا عقد الزواج واشترطا ألا يطلق الزوج زوجته كان الشرط لغوا لأنه شرط فاسد مناف لمقتضى العقد. أما الفسخ فيكون في العقد الصحيح وفي غير الصحيح خلافا للمالكية.
آراء الأئمة في الطلاق والفسخ
أ- الحنفية: قالوا إن الفرقة تارة تكون فسخا وتارة تكون طلاقا، وتكون فسخا في المواضع التالية:
1: تباين الدار حقيقة وحكما
2: فساد العقد بسبب من الأسباب كالزواج بدون شهود أو إلى مدة معينة.
3: الفرقة بسبب طروء حرمة المصاهرة بأصول المرأة أو فروعها.
4: إذا فعلت الزوجة ما يوجب حرمة المصاهرة مع أصوله أو فروعه الذكور كتقبيل إبنها البالغ بشهوة.
5: إسلام أحد الزوجين الكافرين في دار الحرب فإذا أسلمت الزوجة وهي في دار الحرب تبين من زوجها الكافر بعد ثلاث حيض.
6: ان ترضع الزوجة ضر تها الصغيرة فإنها تصبح أمها في الرضاع فتبين منه هي ومن أرضعتها.
7: إرتداد أحد الزوجين (1 ( [الفقه على المذاهب الأربعة -الشيخ عبد الرحمن الجزيري- الأحوال الشخصية ص 424] .
ويكون طلاقا في الحالات التالية:
1: الطلاق بسبب الجب والعنة.
2: فرقة الإيلاء.
3: فرقة اللعان.
4: الفرقة بصريح الطلاق وكنايته.
ب- رأي الشافعية والحنابلة: قالوا إن الفرقة بين الزوجين إنما تعد طلاقا ... إذا أوقعها الزوج أو نائبه بالألفاظ الدالة عليها وفيما عدا ذلك تعد فسخا ... فالفسخ عندهم يكون في الحالات التالية:
حالات الفسخ عندهم (الشافعية والحنابلة (:
1 -الفرقة بسبب اللعان.
2 -الفرقة بسبب العيب في الزوج.