الفصل الثاني
التفريق لعدم الإنفاق (3 ([إستقيت هذا البحث من المصادر التالية:
أ-سبل السلام -للصنعاني- الجزء الثالث ص 224 - 226.
ب-زاد المعاد -ابن القيم- الجزء الرابع ص152 - 156.
ج-محاضرات في فرق الزواج -علي الخفيف.
د-فقه السنة -سيد سابق- الجزء الثامن ص 116 - 121.
هـ-شرح قانون الأحوال الشخصية السوري -السباعي ص 261 - 263].
أ-رفض الحنفية التفريق للعسر مطلقا وهو مذهب الهادوية وقول للشافعي ومذهب الظاهرية كله وأدلتهم ما يلي:
1 -لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزق فلينفق مما آتاه الله.
لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا.
2 -سئل الإمام الزهري عن رجل عاجز عن النفقة أيفرق بينهما؟ قال به ولا يفرق بينهما. وتلا الآيات السابقة. ومثله مروي عن عطاء والحسن البصري وعمر بن عبر العزيز والثوري.
3 -ان الصحابة كان منهم الموسر والمعس ر. ولم يعرف عن أحد منهم أن النبي فرق بين أحدهم وزوجته بسبب الإعسار.
4 -سأل نساء النبي ما ليس عنده فاعتزلهن شهرا عقوبة.
5 -إذا كان الإمتناع عن الإنفاق مع القدرة عليه ظلما فإن الوسيلة في رفع الظلم ليس التفريق بل بيع ماله لينفق.
6 -لو مرضت الزوجة حتى تعذر جماعها لوجبت نفقتها ولا يمكن للزوج الفسخ وكذلك الزوجة. أما حديث أبي هريرة؛ اليد العليا خير من السفلى ويبدأ أحدكم بمن تعول تقول المرأة أطعمني أو طلقني «فقد أخرجه البخاري موقوفا على أبي هريرة وبين أنه من كيسه. وحديث سعيد بن المسيب يفرق بينهما قلت لسعيد سنة؟ قال: سنة. فهو مرسل.