الصفحة 115 من 151

2 -إشترط القانون السوري أن تكون العلة التي يبنى عليها الطلب مانعة من الدخول ولذا فالعيوب هي فقط الجنسية: العنة والجب والخصاء. وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف. وهذا موقف غريب كما يقول الأستاذ السباعي والجمهور على خلافه.

3 -اشترط القانون السوري والأردني سلامتها من ذلك العيب الذي هو الجنس وهذا لم يشترطه المصري.

4 -اشترط القانون السوري والأردني عدم علمها به قبل العقد واستثنى العنة وهو رأي للشافعية ونسبه ابن قدامة في المغني إلى الشافعي.

5 -حدد مدة الأجل أقصاها سنة. أما إذا كان العيب غير قابل للزوال طلق القاضي فورا وهو رأي المالكية.

خيار رد النكاح عند اشتراط السلامة من العيوب (1 ( [محاضرات في فرق الزواج علي الخفيف] .

إذا إشترط أحد الزوجين سلامة الآخر وثبت أنه غير ما شرط:

1 -قال الحنفية والزيدية العقد صحيح ولا يثبت الخيار، أما إذا شرط الزوج أن تكون معلمة (2 ( [في الأصل كلمة (وتبين (بعد كلمة معلمة فوجدنا أنه ليس لها أي مكان هنا فرفعناها من مكانها] . وزاد مهر مثلها على هذا الشرط. وتبين أنها ليست كذلك رد المهر إلى مهر المثل و مذهب الجعفرية قريب من هذا.

2 -قال المالكية والشافعية يثبت للمشترط السلامة من العيوب خيار الرد إذا لم يوجد شرطه.

3 -قال الحنابلة لا يثبت لأحدهما الخيار إلا في حالة اشتراط الحرية.

ما يجب على الزوج إذا اختار الرد:

إذا كان الفسخ قبل الدخول فليس للزوجة مهر (عند المالكية والشافعية والحنابلة والجعفرية (إلا في حالة العنة فلها نصف المهر. أما الفسخ بعد الدخول فللزوجة مهر المثل عند الشافعية أما عند أحمد فروايتان المسمى أو مهر المثل. أما الجعفرية لها المهر المسمى ويرجع به الزوج على من غره ودلس عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت