أولا (105 (: للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:
أ-إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها.
ب-إذا جن الزوج بعد العقد.
ثانيا (106 (:
أ-يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده.
ب- على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال.
ثالثا (107 (: إذا كانت العلل المذكورة في المادة (105 (غير قابلة للزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال. وإن كان زوالها ممكنا يؤجل الدعوة مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما.
رابعا (108 (: التفريق للعلة طلاق بائن
أما القانون الأردني فينص في المادة 38 أشبه في معناه نص المادة (105 (من السوري:
(1 (وأما جنون الزوج فقد تعرض له في مادة أخرى هي (78 (. وكذلك فإن القانون الأردني في (48 (شبه (601 (في أن حق المرأة في التفريق يسقط بالإطلاع على العيب قبل العقد، أو الرضا به وحق العنة لا يزول أبدا. أما المادة (68 (فهي تنص على أن وجود علة في (1 ( [كلمة علة في غير واضحة في الأصل] . الزوج لا يمكن المقام معها بلا ضرر يحق التفريق.
مقارنة بين القانون الأردني والمصري والسوري
(1 (خالف القانون السوري الأردني والمصري في إثبات حق التفريق بالعيوب قبل العقد. أما بعده فلا يثبت بها التفريق إلا في حالة الجنون. وهذا خطأ فما المفرق بين الجنون والجذام؟