كان العمل في مصر قبل سنة 1920 على مذهب أبي حنيفة (يؤجل العنين والخصي سنة (وكذلك كان العمل في السودان قبل صدور منشور 28 سنة 1927م. أما بعد صدور قانون رقم (52 (سنة 1920 فقد أخذ من مذاهب عدة فقهاء.
المادة (9 (: إن للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت فيه عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والبرص والجذام سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به. فإن تزوجته عالمة بالعيب، أو حدث بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.
المادة (01 (: (إن الفرقة بالعيب طلاق بائن (.
المادة (11 (: يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها.
ملاحظات على القانون المصري
رقم (52 (سنة 0291؛التفريق للعيب «
1 -ولذا نجد أن القانون قد توسع في العيوب وهذا مالم يذهب إليه إمام من الأئمة الأربعة حتى ولا الزيدية ولا الجعفرية. وإنما روي عن الزهري ومعمر وبه أخذ أبو ثور والقاضي حسين الزيدي وابن القيم الحنبلي.
2 -ان القانون أعطى حق الرد للزوجة فقط وهو مذهب الحنفية ولم يعطه للسليم من الزوجين الذي هو مذهب الجمهور الذي نميل إليه. يتمكن الزوج من إنقاص المهر إلى مهر المثل.
3 -إعتبر القانون الفرقة طلاقا بائنا أخذا من مذهب الحنفية والمالكية والأولى أن يأخذ بقول القائلين بالفسخ خوفا من أن يحتسب من الطلقات.
4 -لم يتعرض القانون إلى تحديد مدة أجل المرض الطويل ولم يتعرض للإجراءات الواجب على القاضي إتباعها.
أما القانون السوري فقد تعرض في المواد (105 - 106 - 108 (: