إذا كان العيب بالزوج ورفعتها المرأة إلى المحكمة فيسأله القاضي أنه عنين أو خصي وأنه لم يصل إليها وعندها يؤجله سنة عند الحنفية. وهو رأى عمرو بن مسعود والمغيرة. والسنة قمرية لأن عمر كان يقوم بالهجري. وروي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنها سنة شمسية. وتبدأ السنة من يوم الخصومة.
لكن روي عن عثمان ومعاوية وسمرة بن جندب أنهم لا يؤجلون ولا يمهلون. وروي عن الحرث بن عبد الله أنه أجله عشرة (4 ( [كلمة عشرة في الأصل غير واضحة] . أشهر. هذا في حالة العنين والخصي.
أما في حالة الجب فإنه أقر فلا تأجيل. وإن أنكر دعواها وادعى أنه أتاها فعليها الإثبات. وإن عجزت عن الإثبات ووجهت إليه اليمين بطلبها فحلف، فإن كانت ثيبا رفضت دعواها وإن كانت بكرا عين القاضي امرأتين للكشف عليها. فإن وجدتاها بكرا أجله سنة.
وبعد السنة إذا عادت الزوجة مصرة على التفريق أمره القاضي بالتطليق. فإن طلق فبها وإلا طلق عليه.
أما الحنابلة فهم يؤجلون العنين سنة. أما المجبوب والمشلول فلا يؤجل. أما إذا كان العجز لعرض موقت مرجو الزوال كالصغر والمرض لا تضرب مدة بل ينتظر حتى الشفاء. أما الخصي فظاهر أنه كالعنه.
ويرى الشافعية رأي الحنفية في أنه لا فسخ بعنة حدثت بعد الدخول. أما غير العنة كالجب فلا يفرقون. ويؤجلون في العنة سنة ولا يؤجلون في غيرها بل يفرق على الفور. وهو مذهب أحمد والشيعة والجعفرية.
أما المالكية فالتأجيل بالنسبة للعيوب ثلاثة:
1 -لا تأجل فيها: جب، عنة، خصاء.
2 -يؤجل سنة: الجذام، البرص، الجنون والإعتراص.
3 -يؤجل القاضي: مدة حسب إجتهاده في داء الفرج كالرتق والقرن والعفل.
موقف القانون