الصفحة 111 من 151

2 -ذهب الحنابلة والشافعية والجعفرية والزيدية: أنها فسخ ولا تعد من الطلقات الثلاث. وحجة هذا الرأي أنها فرقة لاختيار المرأة في بعض أموالها وقد لا يكون للزوج يد فيها وعند ذلك لا تكون طلاقا.

حق التفريق لمن؟

هل للقاضي أن يطلق على الزوج:

إذا طلبت المرأة الفرقة عند ثبوت الحق لها فطلق الزوج فلا كلام في وقوع طلاقه لقيام الزوجية بينهما عند إيقاعه.

ولكن إذا أبى أن يطلق بعد أن أمره القاضي هل يطلق القاضي عليه:

عند أبي حنيفة يطلق عليه ويكون طلاقا بائنا وهو (2 ( [في الأصل (وهل (إلا أننا نظن والله أعلم أن الشيخ يقصد هنا كلمة (وهو (] . أحد قوليه عند المالكية. ذهب إليه ابن عرفة والباجي والمثبطي، فقد قال المثبطي الطلاق بالعيب للأمام على المشهور في المذهب وطلاق العيب في المذهب واحدة بائنة ولو كان بعد الدخول.

أما القول الآخر للمالكية: إذا أبى الزوج أن يطلق قال لها القاضي طل قي نفسك.

أما القائلون بالفسخ (3 ( [محاضرات في فرق الزواج -علي الخفيف- التطليق للعيب] .

1 -قال الجعفرية: ان الفرقة تتم بثبوت العيب لدى القاضى دون حاجة لصدور الحكم.

2 -قال الزيدية: إن الفرقة تتم بتراضي الزوجين عند ثبوت العيب فإن أباه أحدهما حكم القاضي به.

3 -أما الحنابلة: فذهبوا إلى أن الفسخ يتوقف على حكم القاضي به عند ثبوت سببه لأنه مجتهد فيه فلا يتحقق إلا بالحكم. جاء في العدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي الحنبلي (فإن إختارت فراقه لم يجز إلا بحكم حاكم. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها.

إجراءات التفريق بالعيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت