الصفحة 110 من 151

ب-الرأي الثاني: واختاره ابن حامد وأبو بكر الحنبليان: ان ثبت العيب بعد الدخول فلاحق.

2 -عند الزيدية:

الحق يثبت بالعيب إذا حدث قبل العقد أو بعده قبل الدخول عدا الجنون والجذام والبرص. فإن بها يثبت حق التفريق ولو حدثت بعد الدخول.

3 -الشافعية:

يثبت الحق إذا ثبت العيب في أي وقت عدا العنة فلا يثبت بها الحق إذا حدثت بعد الدخول.

4 -المالكية:

ان العيب إذا حدث بأحدهما قبل العقد يترتب عليه الخيار أما إذا حدثت بعد العقد:

أ-لا يثبت للزوج خيار إذا حدث بها بعد العقد. أما هي فيثبت لها الخيار إذا حدث به بعد العقد في الأمراض الثلاثة: الجذام والبرص والجنون فقط.

هل يجب الطلب على الفور؟

1 -قال الحنابلة الزيدية والمالكية: أن هذا الخيار يثبت لصاحبه على التراضي ولا يسقط إلا بما يدل على الرضا بالعيب من قول أو فعل. واستثنى الحنابلة الخيار بالعنة فإنه لا يسقط إلا بالقول.

2 -قال الشافعية والجعفرية: أنه على الفور فإذا مضى وقت يعد راضيا بالعيب.

هل التفريق طلاق أم فسخ (1 ( [محاضرات في فرق الزواج -علي الخفيف- التطليق للعيب] .

1 -ذهب الحنفية والمالكية: إلى أنه طلاق بائن. لأنه قد فات الإمساك بالمعروف فوجب عليه أن يطلق وإلا طلق عليه الحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت