الصفحة 108 من 151

وتقع الفرقة باختيار الزوجة إذا خيرها القاضي-هذا عند الصاحبين.

1 -وقال الإمام أبوحنيفة لا تقع ما لم يقل القاضي فرقت بينكما وعلى هذا فالفرقة طلاق بائن.

2 -قال المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية وافقوا الحنفية في العيوب الثلاثة (العنةوالجب والخصاء (وزادوا عليها العيوب التي زادها محمد الجنون والبرص والجذام، وهذا العيوب محصور ولا يزاد عليها ولكنهم خالفوا الحنفية فيما يلي:

أ-قال المالكية العيوب ثلاثة عشر:

1 -مشتركة بين الزوجين، جنون، جذام، برص، عزيطة.

2 -خاصة بالرجل: الجب والخصاء والإعتراض والعنة.

3 -خاصة بالمرأة: الرتق.

ب-قال الشافعية: العيوب خمسة الجب والقرن والعنة والجنون والبرص والجذام.

جالحنابلة: العيوب: الجنون والجذام والبرص والقرن والعفل والإفضاء والجب والعنة. فإنها توجب الرد بالإتفاق.

أما البخر، ترد في الفرج، الباسور، الناصور بالمقعدة، الإستحاضة إستطلاق البخر، سل الخصيتين، وجداهما الخصاء والختانة ففيها رأيان:

1 -يثبت بها الخيار وهو الأصح.

2 -لا يثبت بها الخيار.

وقال ابن ... (2 ( [هنا المكان خالي في الأصل لم يكتب الشيخ اسم المذكور] . أن كل عيب ينفر يوجب الخيار.

قال في زاد المعاد: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة، والمودة يوجب الخيار. وان الزهري يرد النكاح من كل داء هناك.

د-الزيدية: زادوا على العيوب الستة التي عدها الحنفية أربعة: الرتق والقرن، والعفل، والسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت