ب-محاضرات في فرق الزواج -الشيخ علي الخفيف- التفريق للعيب.
ج-أحكام الزواج والطلاق في الإسلام -بدران أبو العنين.
د-شرح قانون الأحوال السوري -الزواج وانحلاله- السباعي ص 252 - 255].
يتفق العلماء على أن أحد الزوجين إذا علم بصاحبه عيبا قبل العقد أو علم به بعد العقد ووجد منه ما يدل على رضاه صراحة أو دلالة لا يثبت له حق طلب الفسخ بذلك العيب. كما اتفقوا أن العيب يثبت خيار الفرقة. ولكن اختلفوا في العيوب وهل هذا الحق يثبت لكلا الزوجين.
العيوب التي يفسخ بها النكاح وآراء العلماء فيها:
1 -قال الحنفية ان الزوج إذا وجد بالزوجة عيبا لا يثبت به خيار فسخ الزواج.
2 -قال الشافعي ومالك وأحمد أن الخيار يثبت للزوج إذا وجد بالزوجة جنونا أو جذاما أو برصا أو عيبا يمنع التناسل.
3 -الحنابلة يثبت للزوج خيار الفسخ لكل عيب في الآخر كالباسور والناصور ورائحة الفم.
4 -قال الظاهرية لا خيار لأحد الزوجين إذا وجد عيبا من العيوب في الآخر جذاما أو برصا أو جنونا وغيره قبل العقد أو بعده وهو مروي عن علي.
5 -قال الحنفية الخيار لا يثبت للزوج بسبب العيب في زوجته لأن ذلك تشهير بها ولأن بيده الطلاق. أما الزوجة فلها حق طلب التفريق إذا وجدت في الزوج أحد العيوب الثلاثة: الجب، الخصاء، والعنة. باتفاق الإمام وصاحبيه. وأضاف محمد عيوبا ثلاثة أخرى الجنون والجذام والبرص. وهذا مروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن المسيب والزهراني.
وذلك بشروط:
1 -أن لا تكون عالمة بالعيب قبل ذلك.
2 -أن لا يكون زوجها قد وصل إليها في هذا النكاح ولو مرة واحدة.
3 -أن لا نسقط حقها في ذلك وعلى هذا الشرط ذهب الزيدية والجعفرية والمالكية.