الصفحة 103 من 151

2 -حكم دنيوي: وهو منع قرب المرأة ووطئها قبل إخراج الكفارة.

كفارة الظهار:

ما هي كفارة الظهار؟ رتب القرآن كفارة الظهار كما يلي:-

1 -اعتاق رقبة ممن لم يجد.

2 -فصيام شهرين متتابعين ممن لم يستطع.

3 -إطعام ستين مسكينا (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا (.وكذلك حديث سلمة بن صخر.

1 -أما بالنسبة لإعتاق الزوجة فقد اشترط مالك والشافعي أن تكون مؤقتة وقال أبو حنيفة يجزي في ذلك رقبة الكافر ولا يجزي عندهم اعتاق الوثنية والمرتدة ودليل الفريق الأول أنه اعتاق على وجه القربة فوجب أن تكون مسلمة قياسا على الإعتاق في كفارة القتل وربما قالوا أن هذه ليس من باب القياس وإنما هو من باب حمل المطلق على المقيد. وحجة أبي حنيفة فهو ظاهر العموم ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد فوجب أن يحمل كل لفظه.

2 -الصيام: (شهرين متتابعين (قبل المسس ليلا ونهارا ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها زمن الصوم ليلا ونهارا وإنما اختلفوا هل يبطل التتابع به: منه قولان:

أ-أحدهما يبطل: وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد (رحمهم الله (في ظاهر مذهبه.

ب-أما الثاني فلا يبطل: وهو قول الشافعي وأحمد في رواية.

3 -اطعام المساكين: وقد أطلق سبحانه وتعالى اطعام المساكين ولم يقيده بقدر ولا تتابع وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم، فغداهم أو عشاهم من غير تمليك جاز وهذا قول الجمهور، مالك وأحمد وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه وسواء أطعمهم جملة وتفريقا ولا بد من استيفاء عدد الستين فلوا أطعمهم واحدا ستين يوما لم يجزه إلا عن واحدا، هذا قول الجمهور، مالك ولأحمد والشافعي وإحدى روايتين عن أحمد والرواية الثانية يجزه عن ستين مسكينا وهو مذهب أبي حنيفة وهو أصح الأقوال. والمقدار الواجب اطعامه عند أبي حنيفة وأصحابه والهادوية والمؤيد بالله قالوا: الواجب لكل مسكين صاع من تمر أو ذره أو شعير أو زبيب أو نصف صاع من بر أخذا بالأحاديث وقال الشافعي: الواجب لكل مسكين مد. (1 ( [نيل الأوطار للشوكاني -الجزء السادس ص 276] .

آثار الظهار:

يترتب على الظهار أثران:

1 -حرمة اتيان الزوجة حتى يكفر؛ من قبل أن يتماسا «.

2 -وجوب الكفارة بالعود وقد اتفق على ذلك الجمهور فما هو العود.

إختلف العلماء في العود:-

1 -فقال الظاهرية: العود هو إعادة لفظ الظهار واستدلو بآية الظهار من وجوه منها: أن العرب لا يعقل في لفائها العود إلا فعل مثله مرة ثانية فهي نظير (ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه (( ألم تر إلى الذين نهو عن النجوى ثم يعودون لما نهو عنه (واحتج أبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت