فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 1233

بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ قَالَ فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) مسند أحمد قال شعيب الأرنئوط في تحقيق صحيح ابن حبان: إسناده حسن، وهذا عام في جميع السلع

أيضا ماروي عن زيد بن ثابت قال: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) . سنن أبي داود، قال الألباني: حسن لغيره وهو أيضا عام وان كان وروده خاص بالزيت.

ثالثا: أن لا يشتمل العقد على زيادة ربوية أو اشتراط ربوي

رابعا: ليس هذا التعامل من البيعتين في بيعة المنهي عنه؛ لأن النهي كما ذكر الشافعي وارد على حالة كون القبول لإحدى البيعتين مبهمًا أو معلقًا أو مجهولًا، فإن عيّن المشتري إحدى البيعتين جاز، أو أن النهي وارد على حالة اشتراط بيعة أخرى، كأن يقول: بعتك منزلي على أن تبيعني فرسك.

خامسا: يجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال في نفس المجلس بشرط تعين إحدى الصفقتين كما ذكر في الكلام السابق للإمام الشافعي

سادسا: ويجوز اشتراط شرط أو أكثر في عقود المعاوضات على الصحيح من أقوال الفقهاء فلا تعد الشروط الواردة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك مانعة من صحة العقد

سابعا: ولا يشترط تسجيل غير المنقول قبل بيعه مرة أخرى لصحة العقد، مراعاة لتخفيف النفقات، بشرط أن يتم تملك السلعة حقيقة وقبضها على الكيفية التي سبق ذكرها

والله تعالى أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ: أبو محمد الشامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت