أما إذا كان هذا الزوج قد تلبَّس بما يفعله الشيعة من الشركيات أو عُلِم أنه يعتقد عقائد الشيعة مثل: تحريف القرآن، وكفر الصحابة، واتهام أم المؤمنين عائشة بالزنا، واعتقاد أنَّ أئمتهم يعلمون الغيب، وغير ذلك فهو كافر مرتد.
أما بالنسبة لعمله كضابط في وزارة الداخلية فهذا العمل كفيل لوحده بأن يجعله كافرا مرتدا، إلَّا إذا وُجد في حقه مانع شرعي معتبر. هذا؛ وقد يكون هذا الزوج جمع بين الأمرين، وهما: اعتقاده عقائد الشيعة، وعمله كضابط في وزارة الداخلية، وهذا كفره مغلظ، ظلمات بعضها فوق بعض، ولعل ذلك هو واقع أمره، والأخت ملتبس عليها حاله؛ لأنه يعلم أنَّها سنيَّة، فهو يعمل معها بمبدأ التَّقِيَّة، فلا يظهر ما يبطن من اعتقادات.
وبناءً على ما سبق، فإنه لا يجوز للأخت المقام معه بحال، وعقد النكاح مفسوخ، فعليها الخلاص من هذه العلاقة بأي وسيلة، أو أن تلحق بأهلها ليُوفِّروا لها الحماية، ولا تبقى عنده في بيته. هذا؛ والله تعالى أعلى وأعلم، وهو ولي التوفيق.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
... الشيخ أبو الوليد المقدسي