-الطريقة الثانية: وهي التي يحدث فيها تدخل طبي من تلقيح خارج الرحم ومن ثم إعادة البويضة داخل الرحم، فمثل هذه العمليات اختلف فيها على مذهبين بين مانع ومجوز، والأرجح والله أعلم هو الجواز بضوابط ومن أهمها عدم اللجوء إليها إلا عند الحاجة، ومعالجة كل من الزوجين عند الجنس المماثل له المأمون دينه وخلقه، لما تحتاج إليه هذه العمليات من كشف للعورة المغلظة، ومن ائتمان على الأنساب. ومن أدلة المجوزين قياس هذه العملية على العزل التي هي تدخل بشري لمنع حصول الحمل ومع ذلك فهو جائز مع اعتقاد أن مثل هذه الأمور هي أسباب لا تؤثر إلا بإذن الله.
قال الدكتور خالد المصلح:
"يمكن إجمال تلك الضوابط المقترحة في ألا تكون عملية تحديد جنس الجنين سياسة عامة؛ لئلا يفضي إلى اختلال في التوازن الطبيعي في نسب الخلق. وأن يقتصر استعمالها على الحاجة. وأن يُتَأكد تمام التأكد من عدم اختلاط المياه المفضي إلى اختلاط الأنساب. كما يجب العمل على حفظ العورات من الهتك، وذلك من خلال قصر الكشف على موضع الحاجة قدرًا وزمانًا. وأن يكون تحديد جنس الجنين بتراضي الوالدين. كما ينبغي ألا يغيب أن هذه الوسائل ما هي إلا أسباب لإدراك المطلوب، وأن الدعاء آكدها وأعظمها تأثيرًا. وأحيلك على هذا البحث فهو نافع في هذه المسألة:"
والله أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو أسامة الشامي