1667 - (قال علي رضي الله عنه:"إن النبي(صلى الله عليه وسلم) قضى أن الدين قبل الوصية"رواه الترمذي وابن ماجه). 2/ 50 حسن. أخرجه الترمذي (2/ 16) وابن ماجه (2715) وكذا إبن الجارود (950) والدارقطني (461) والحاكم (4/ 336) والبيهقي (6/ 267) والطيالسي (179) وأحمد (1/ 79، 131، 144) من طريق أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي به وزادوا:"وأنتم تقرؤنها (من بعد وصية يوصي بها أو دين) ". وزاد أحمد والحاكم:"وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه". سكت عنه الترمذي والذهبي وأما الحاكم فقال:"هذا حديث رواه الناس عن أبي اسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق لذلك لم يخرجه الشيخان". وقال البيهقي:"قال الشافعي: لا يثبت أهل الحديث مثله". قال البيهقي:"لتفرد الحارث الأعور بروايته عن علي رضي الله عنه والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه". ثم أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن أبي أنيسة الجزري عن أبي اسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :"الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية". وقال البيهقي:"كذا أتى به يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم ويحيى ضعيف". وقال الحافظ في"التلخيص" (3/ 95) :"والحارث وإن كان ضعيفا فإن الاجماع منعقد على وثق ما روى". قلت: وقد وجدت له شاهدا في المعنى يرويه حماد بن سلمة أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول:"أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال: فأعطها فإنها محقة".