(4445) - [6739] وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّ عُمَارَةَ بْنَ حَزْمٍ شَهِدَ، أَنّ النَّبِيَّ"قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ".رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا يَعْقُوبُ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كِتَابٌ وَجَدْتُهُ فِي كُتُبِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ عُمَارَةَ بْنَ حَزْمٍ قَضَى بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ، قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ؟ فَقَالَ لَا، إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ. قُلْتُ: وَلِمَا تَقَدَّمَ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرُهُ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ مُسَدَّدٌ [ج 7: ص 203] وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدَيْهِمَا وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ سُرَّقٍ
رواه البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة،