النص بالثوب فإنه يشمل جميع ذلك"اهـ."
إذا تقرر هذا فإن الإسبال للرجال يكون في الثياب وما في حكمها، ويكون كذلك في العمامة [1] .
أما إسبال الثياب وما في حكمها فيكون بتجاوز الكعبين من أسفل، فما كان أسفل من الكعبين من الثياب فإنه يدخل في الإسبال، وما بلغ الكعبين أو فوق الكعبين فلا يدخل في الإسبال، وقد دل لذلك عدة أحاديث منها:
1 -حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» أخرجه البخاري في صحيحه [2] .
2 -حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أزرة المؤمن إلى نصف الساقين، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين فما أسفل من ذلك ففي النار» [3] .
3 -حديث أبي جري جابر بن سليم [4] رضي الله عنه أن رسول الله
(1) ينظر: الفتاوى الهندية (5/ 330 - 333) ، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 344) ، المجموع (4/ 454، 457) ، كشاف القناع (1/ 277) .
(3) أخرجه أبو داود في سننه (11/ 152) ، وابن ماجة في سننه (2/ 371) ، وأحمد في مسنده (3/ 65) ، ومالك في الموطأ (4/ 345) ، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 244) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 28) ، والبغوي في شرح السنة (12/ 12) قال النووي في المجموع (4/ 456) :"إسناده صحيح"اهـ.
(4) هو جابر بن سليم، أو سليم بن جابر الجهيمي، أبو جري - بالتصغير - صحابي جليل روى عدة أحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: الإصابة (7/ 31) ، تقريب التهذيب ص (136) .