الصفحة 13 من 38

البتة، وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء"اهـ."

والحاصل مما سبق أن تطويل الكم بحيث يمس الأرض داخل في الإسبال، وأما إذا كان لا يمس الأرض فلا يدخل في الإسبال لكنه مكروه على ما سبق تقريره.

وهذا كله بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرا» فقالت: إذا تنكشف أقدامهن قال: «فيريخينه ذراعا لا يزدن عليه» [1] .

وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث أن الإسبال المنهي عنه خاص بالرجال، وأما النساء فيجوز لهن الإسبال، قال القاضي عياض [2] - رحمه الله:"أجمع العلماء على أن هذا ممنوع في الرجال دون النساء"اهـ.

وقال النووي [3] - رحمه الله:"أجمع العلماء على جواز"

(1) أخرجه الترمذي في سننه (5/ 406) بهذا اللفظ، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه (11/ 175) ، والنسائي في سننه (المجتبي) (8/ 209) ، وابن ماجة في سننه (2/ 373) ، وأحمد في مسنده (6/ 296) ، ومالك في الموطأ (4/ 346) ، وابن حبان في صحيحه (2/ 266) ، ,الدارمي في سننه (2/ 362) ، والبغوي في شرح السنة (12/ 13) ، وابن حزم في المحلى (4/ 75) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 37) ، وعبد الرزاق في مصنفه (11/ 82) ، وقال الترمذي في سننه (5/ 406) :"هذا حديث حسن صحيح"اهـ. وقال المناوي في فيض القدير (6/ 113) :"إسناده صحيح"اهـ.

(2) ينظر: طرح التثريب (8/ 173) ، فتح الباري (10/ 259) .

(3) شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 14/62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت