والذي يظهر - والله أعلم - أن الأمر فيه سعة ما دام أن الكم لم يتجاوز الأصابع ولكن إذا تجاوز الكم الأصابع فهل يدخل ذلك في الإسبال؟ أما إذا مس الأرض شك أنه داخل في الإسبال كما أشار إلى ذلك الحافظ العراقي [1] - رحمه الله -.
وأما إذا يمس الأرض ولكنه خرج عن المعتاد فقد قال الحافظ العراقي [2] - رحمه الله:"إن كان ذلك على سبيل الخيلاء فهو داخل في النهي، وإن كان عن طريق العوائد المتجددة من غير خيلاء فالظاهر عدم التحريم"اهـ.
كذا قال، ولكن تطويل الكم حتى يخرج عن المعتاد أقل ما يقال فيه الكراهة [3] .
قال ابن القيم [4] - رحمه الله:"وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أصحابه"
(1) ينظر: طرح التثريب (8/ 172) ، فتح الباري (10/ 262) .
(2) طرح التثريب (8/ 172) .
(3) وقد نقل القاضي عياض - رحمه الله - عن العلماء كراهة كل ما زاد عن الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة. انظر طرح التثريب (8/ 172) ، فتح الباري (10/ 262) .
(4) زاد المعاد (1/ 140) .