الصفحة 268 من 923

فأما هذا التفصيل الذي ذكره الحجاج ، فهو غير محفوظ من سنته ولو صح هذا الخبر لكان فيه الدليل على أن الاضحية ليست بفرض لان في الخبر أنه ضحى عن نفسه وأهل بيته بشاة واحدة ولكنا لا نستحل كتمان ما ظهر من جرح ناقل الخبر ، وإن وافق مذهبنا خبره .

وَرَوَى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يقطع السارق على أقل (1) من عشرة دراهم"حدثناه أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب .

وَرَوَى عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا لا نقتل تجار المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن علي بن المثنى ثنا أبو خيثمة ثنا عباد بن العوام ثنا الحجاج عن أبي الزبير .

وَرَوَى عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي ، فقال: أخبرني عن العمرة أواجبة هي ؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ; وأن تعتمر خير لك .

أنبأنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر

(1) الهندية:"يقطع السارق في أهل من عشرة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت