انه يسقط بالإسلام" (1) ، وسيأتي تحرير ذلك (2) ."
وأما مذهب مالك، فإنه يقتل الشافي ولا يستتاب -أيضا-
والمشهور من مذهبه: أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سبّ، وحكمه حكم
الزنديق، ويقتلى عندهم حذا لا كفرا ذا أظهر التوبة، وروي عنه أنه
جعله رذة، قال أصحايه: فعلى هذا يستتاب، فإن تاب نكل، وإن أبى
قتل.
وأما الذميئ ذا سبّ ثم اسلم، فهل يدرأ عنه اسلامه القتل؛ على
روايتين، ذكرهما عبد الوفاب (3) وغيره (4) .
وأما مذهب الشافعي (5) ؛ فلهم في السافي وجهان:
أحدهما: هو كالمرتذ إذا تاب سقط عنه القتل.
والثاني: أن حذه القتل بكل حال.
وذكر الصيدلاني (6) قولا ثالثا: أن السالث بالقذف يقتل للزدة، فإن
تاب زال القتل، وجلد ثمانين للقذف، وبغير القذف يعزر بحسبه.
انظر:"المغعي": (2 1/ 5 0 4) .
انظر ما سياتي في المسألة الرابعة.
هو: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ت (422) ، انظر:
"تاريخ بغداد": (11/ 31) ، و"ترتيب المدارك": (7/ 220 - 227) .
انظر"الشفا": (2/ 488) .
انظر"روضة الطالبين": (10/ 332) ، و"مغعي المحتاج،: (4/ 141) ."
هو: ابو بكر محمد داود بن محمد الصيدلاني الثافعي ت (427) ، انظر"طبقات"
السبكي": (4/ 148) ."