الصفحة 96 من 148

انه يسقط بالإسلام" (1) ، وسيأتي تحرير ذلك (2) ."

وأما مذهب مالك، فإنه يقتل الشافي ولا يستتاب -أيضا-

والمشهور من مذهبه: أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سبّ، وحكمه حكم

الزنديق، ويقتلى عندهم حذا لا كفرا ذا أظهر التوبة، وروي عنه أنه

جعله رذة، قال أصحايه: فعلى هذا يستتاب، فإن تاب نكل، وإن أبى

قتل.

وأما الذميئ ذا سبّ ثم اسلم، فهل يدرأ عنه اسلامه القتل؛ على

روايتين، ذكرهما عبد الوفاب (3) وغيره (4) .

وأما مذهب الشافعي (5) ؛ فلهم في السافي وجهان:

أحدهما: هو كالمرتذ إذا تاب سقط عنه القتل.

والثاني: أن حذه القتل بكل حال.

وذكر الصيدلاني (6) قولا ثالثا: أن السالث بالقذف يقتل للزدة، فإن

تاب زال القتل، وجلد ثمانين للقذف، وبغير القذف يعزر بحسبه.

انظر:"المغعي": (2 1/ 5 0 4) .

انظر ما سياتي في المسألة الرابعة.

هو: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ت (422) ، انظر:

"تاريخ بغداد": (11/ 31) ، و"ترتيب المدارك": (7/ 220 - 227) .

انظر"الشفا": (2/ 488) .

انظر"روضة الطالبين": (10/ 332) ، و"مغعي المحتاج،: (4/ 141) ."

هو: ابو بكر محمد داود بن محمد الصيدلاني الثافعي ت (427) ، انظر"طبقات"

السبكي": (4/ 148) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت