الوجه الرابع: أن يقال: إذا كان المكفر هو اعتقاد حل السبّ، فليس
في مجرد السبّ استحلا 4، فينبغي -على قولهم - ألا يكفر، خاصة إذا
قال: أنا أعرف نه حرام، لكن قلته عبثما ولعبا، أو غيظا وسفها (1) .
فيقال لهم: ما تقولون في قوله تعالى: < ولبن سألتهم ليقولى
نما! نا نخوض ربرطصس قل أبالده رءايته- ورسوله - كنتم تستهزءوت! ص-"لا"
2ط
لغئذرواقذكفزتم بغد إيننكم >. فان قالوا: لا يكفرون، قلنا: هذا خلاف
نص القران، وإن كفرتموهم، فهو تكفير بلا موجب إذا لم يجعل نفس
السسث مكفرا، وكذا في قوله: < لالغنذرو قذكفزتم بعد ءايفنكم > كفرهم
بذلك القول الذي صدر منهم، ولم يقل: قد كذبتم في قولكم: