الصفحة 12 من 148

الوجه الرابع: أن يقال: إذا كان المكفر هو اعتقاد حل السبّ، فليس

في مجرد السبّ استحلا 4، فينبغي -على قولهم - ألا يكفر، خاصة إذا

قال: أنا أعرف نه حرام، لكن قلته عبثما ولعبا، أو غيظا وسفها (1) .

فيقال لهم: ما تقولون في قوله تعالى: < ولبن سألتهم ليقولى

نما! نا نخوض ربرطصس قل أبالده رءايته- ورسوله - كنتم تستهزءوت! ص-"لا"

لغئذرواقذكفزتم بغد إيننكم >. فان قالوا: لا يكفرون، قلنا: هذا خلاف

نص القران، وإن كفرتموهم، فهو تكفير بلا موجب إذا لم يجعل نفس

السسث مكفرا، وكذا في قوله: < لالغنذرو قذكفزتم بعد ءايفنكم > كفرهم

بذلك القول الذي صدر منهم، ولم يقل: قد كذبتم في قولكم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت