الصفحة 115 من 148

والثاني: أن يكون مما يتدين به، ويعتقده تعظيفا، مثل قول

النصارى: له ولد وصاحبة، قهذا مما اختلف فيه إذا أظهره الذمي؛

ققال القاضي وابن عقيل: ينتقض به عهده.

وقال مالك والشافعي: ما يتدين به ليس هو بسحث، وهو ظاهر كلام

احمد، وذلك ان الكافر لا يقول ذلك سئا، بل هو عنده تعظيم.

المسالة الثانية: في استتابة الذمي:

فجمهور أصحابنا يقبلون توبته، وهذا المعروف من مذهب

الشافعي، وكذا قال ابن القاسم وغيره من المالكية: إنه يستتاب،

والمنصوص عن مالك: أنه لا يستتاب بل يقتل، وهو ظاهر كلام

احمد.

وبالجملة؛ فالسبّ ثلاثة (1) مراتب:

الأولى: ما يتدئن به، كقول النصارى قي عيسى ونحوه، فهذا

حكمه حكم سائر أنواع الكفر، وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد

باظهاره (2) ، وإذا قيل بانتقاض العهد به؛ فسقوط القتل عنه بالإسلام

متوجه، وهو قول الجمهور.

المرتبة الثانية: أن يذكر ما يتدئن به، وهو سب لدين المسلمين،

كقول اليهودي للموذن:"كذبت"، وكرد النصراني على عمر (3) ، وكما لو

كذا بالاصل

تقدم قريئا

تقدم ص/ 90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت