والثاني: أن يكون مما يتدين به، ويعتقده تعظيفا، مثل قول
النصارى: له ولد وصاحبة، قهذا مما اختلف فيه إذا أظهره الذمي؛
ققال القاضي وابن عقيل: ينتقض به عهده.
وقال مالك والشافعي: ما يتدين به ليس هو بسحث، وهو ظاهر كلام
احمد، وذلك ان الكافر لا يقول ذلك سئا، بل هو عنده تعظيم.
المسالة الثانية: في استتابة الذمي:
فجمهور أصحابنا يقبلون توبته، وهذا المعروف من مذهب
الشافعي، وكذا قال ابن القاسم وغيره من المالكية: إنه يستتاب،
والمنصوص عن مالك: أنه لا يستتاب بل يقتل، وهو ظاهر كلام
احمد.
وبالجملة؛ فالسبّ ثلاثة (1) مراتب:
الأولى: ما يتدئن به، كقول النصارى قي عيسى ونحوه، فهذا
حكمه حكم سائر أنواع الكفر، وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد
باظهاره (2) ، وإذا قيل بانتقاض العهد به؛ فسقوط القتل عنه بالإسلام
متوجه، وهو قول الجمهور.
المرتبة الثانية: أن يذكر ما يتدئن به، وهو سب لدين المسلمين،
كقول اليهودي للموذن:"كذبت"، وكرد النصراني على عمر (3) ، وكما لو
كذا بالاصل
تقدم قريئا
تقدم ص/ 90.