6 -الحلق أو التقصير؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به فقال: (( وليقصر وليحل ) ) [1] ؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة [2] .
7 -طواف الوداع؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك: (( لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ) [3] ؛ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: (( أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض ) ) [4] .
فمن ترك ركنًا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبًا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه [5] ، ودليل وجوب الدم على تارك الواجب قول ابن عباس رضي الله عنهما: (( من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا ) ) [6] .
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1691، ومسلم، برقم 1227، وانظر: البخاري، الحديث رقم 1651، ومسلم، برقم 1218.
(2) البخاري، برقم 1728، ومسلم، برقم 1302.
(3) مسلم، برقم 1327.
(4) البخاري، برقم 1755، ومسلم، برقم 1328.
(5) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 654، ومنار السبيل، 1/ 263، وحاشية الروض لابن قاسم، 4/ 204.
(6) تقدم تخريجه في آخر المواقيت.