فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 100

المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم

1 -يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور ) ) [1] .

وفي رواية لمسلم: (( ... والحية ) ) [2] .

2 -إذا لم يجد المحرم إزارًا جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين [3] .

3 -لا حرج على المحرم في لبس الخِفَاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين.

4 -لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك [4] .

5 -للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه.

6 -لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين.

7 -لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد.

(1) البخاري واللفظ له، برقم 1829، ومسلم، برقم 67 - (1198) .

(2) مسلم، برقم 67 - (1198) .

(3) البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177.

(4) البخاري، برقم 184055.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت