فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 100

المبحث العاشر: محظورات الإحرام

محظورات الإحرام: هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام، وهي:

1 -إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره بلا عذر.

2 -تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين بلا عذر.

3 -تَعمّد تغطية الرأس للرجل، وكذلك الوجه على الصحيح للرجل بملاصق كالعمامة والغترة، والطاقية، وشبهها [1] .

والمرأة لا تلبس النقاب والبراقع ولا القفازين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) ) [2] ، ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال الأجانب قريبًا منها، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها [3] .

4 -لبس الرجل للمخيط عمدًا في جميع بدنه، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص، والعمامة، والسراويل، والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين، والخفين، والجوربين، وكل ثوبٍ مسَّه ورس أو زعفران [4] .

5 -تعمّد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب، أو البدن، أو

(1) انظر: البخاري، برقم 1838، وبرقم 1542، ومسلم، برقم 1177.

(2) البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177.

(3) أبو داود، برقم 1835، وأحمد، 6/ 30، وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي، وحسن إسناده الأرنؤوط لشاهده عند الحاكم، وسيأتي. انظر: شرح السنة للبغوي، 7/ 240.

(4) فتاوى ابن تيمية، 26/ 110.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت