فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 100

المأكول، أو المشروب [1] .

6 -قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده [2] .

7 -عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يُزوِّج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك [3] .

8 -الوطء الذي يوجب الغسل؛ لقوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ} [4] ، والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمّدًا قبل التحليل الأول فسد نسكه [5] .

9 -المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل، أو لمس، أو نظر بشهوة [6] .

ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم: صيد الحرم، وشجره، ونباته إلا الإذخر، ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف [7] .

(1) متفق عليه: البخاري، برقم 1265، و1838، و1839، و، 1849، ومسلم، برقم 1177، 1206.

(2) انظر: سورة المائدة، الآيتان: 95، و96.

(3) انظر: صحيح مسلم، برقم 1409.

(4) سورة البقرة، الآية: 197.

(5) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 226 - 263.

(6) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن تيمية، 2/ 217 - 225، وانظر جميع المحظورات في هذا الكتاب المشار إليه: 2/ 5 - 274، والفدية لجميع هذه المحظورات بالتفصيل والتحقيق،

(7) البخاري، برقم 1832، 4295، ومسلم، برقم 1353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت