فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 151

المبحث العاشر: الفتاوى المحققة المعتمدة في الأغاني والمعازف وآلات اللهو

أولًا: فتاوى شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: وملخص ما أفتى به في الغناء وآلات اللهو على النحو الآتي:

1 -آلات اللهو لا يجوز اتخاذها عند الأئمة الأربعة:

قال شيخ الإسلام رحمه اللَّه: (( ... وآلات اللهو لا يجوز اتخاذها، ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة ) ) [1] .

2 -من فعل الملاهي على وجه الديانة فلا ريب في ضلالته:

قال رحمه اللَّه: (( ... فَمَنْ فَعَلَ هَذِهِ الْمَلَاهِي عَلَى وَجْهِ الدِّيَانَةِ، وَالتَّقَرُّبِ، فَلَا رَيْبَ فِي ضَلَالَتِهِ وَجَهَالَتِهِ، وَأَمَّا إذَا فَعَلَهَا عَلَى وَجْهِ التَّمَتُّعِ وَالتَّلَعُّبِ، فَذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ: أَنَّ آلَاتِ اللَّهْوِ كُلَّهَا حَرَامٌ ) ) [2] .

3 -من استمع للملاهي ولم ينكر كان آثمًا بإجماع المسلمين:

قال رحمه الله: (( ... الْمُحَرَّمَ هُوَ الِاسْتِمَاعُ لَا السَّمَاعُ، فَالرَّجُلُ لَوْ سَمِعَ الْكُفْرَ، وَالْكَذِبَ، وَالْغِيبَةَ، وَالْغِنَاءَ، والشبَّابة مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ؛ بَلْ كَانَ مُجْتَازًا بطَرِيقِ فَسَمِعَ ذَلِكَ لَمْ يَأْثَمْ بِذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ،.

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام، 30/ 212.

(2) المرجع السابق، 11/ 576.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت