فعن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب قال:"ما بال رجال يَنْحَلُون أبناءهم نُحْلا ثم يمسكونها ؟ فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا ، وإن مات هو قال: هو لابني ، قد كنت أعطيته إياه . من نَحَل نِحْلة فلم يَحُزْها الذي نُحِلَها حتى يكون إن مات لورثته ، فهي باطل" [1] ، فكان هذا التخصيص بهذين الأثرين رادعا ومانعا من التحايل في النحل .
ثانيا: مسألة تقييد المطلق بآثار الصحابة والتابعين ومثاله حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر:
(1) - خرجه مالك في الموضع السابق .