فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 1760

فتبين بهذا أن الأمة حقها في إزالة ضررها بالوطء من السيد أو غيره بخلاف الزوجة، فإن حقها في الوطء من الزوج خاصة، فكذلك تزوج أمة الغائب دون زوجة الغائب إلا حينما يجوز فسخ نكاحها بالغيبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم عَلَى خير خلقه أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إِلَى يوم الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت