(والأحكام سبعة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه، والصحيح، والباطل) .
المراد بالأحكام: الأحكام الشرعية التي تقدم ذكرها في تعريف الفقه، والأحكام جمع حكم. وهو لغة: المنع. ومنه قيل: للقضاء حكم، لأنه يمنع من غير المقضى. والحكم: القضاء. قال ابن الأثير: (الحكم: العلم الفقه والقضاء بالعدل) أ هـ. وعلى المعنى الأول جاء قول جرير:
أبني حنيفة احكموا سفهاءكم…… إني أخاف عليكمو أن أغضبا
ويظهر من هذا المعنى اللغوي أننا إذا قلنا: حكم الله في هذه المسألة الوجوب فمعناه أنه قضى فيها بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته.
والحكم اصطلاحًا: ما دل (1) عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.
ومثاله قوله تعالى: { وأقيموا الصلاة } فهذا خطاب من الشرع دل على وجوب إقامة الصلاة، وهذا الوجوب هو الحكم.
والمراد بخطاب الشرع: الكتاب والسنة.
(1) انظر الحكم التكليفي للدكتور محمد البيانوني ص31.