الصفحة 12 من 163

(والأحكام سبعة: الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه، والصحيح، والباطل) .

المراد بالأحكام: الأحكام الشرعية التي تقدم ذكرها في تعريف الفقه، والأحكام جمع حكم. وهو لغة: المنع. ومنه قيل: للقضاء حكم، لأنه يمنع من غير المقضى. والحكم: القضاء. قال ابن الأثير: (الحكم: العلم الفقه والقضاء بالعدل) أ هـ. وعلى المعنى الأول جاء قول جرير:

أبني حنيفة احكموا سفهاءكم…… إني أخاف عليكمو أن أغضبا

ويظهر من هذا المعنى اللغوي أننا إذا قلنا: حكم الله في هذه المسألة الوجوب فمعناه أنه قضى فيها بالوجوب ومنع المكلف من مخالفته.

والحكم اصطلاحًا: ما دل (1) عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.

ومثاله قوله تعالى: { وأقيموا الصلاة } فهذا خطاب من الشرع دل على وجوب إقامة الصلاة، وهذا الوجوب هو الحكم.

والمراد بخطاب الشرع: الكتاب والسنة.

(1) انظر الحكم التكليفي للدكتور محمد البيانوني ص31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت