الصفحة 340 من 362

شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ [ص: 58] ؛ أي: أصنافٌ، فمعنى {يُزَوِّجُهُمْ} : أي: يُصَنِّفُهُم فَيَجْعَلُهُم صِنْفَيْنِ {ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا} .

قال المفسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: [ {وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا} فلا يَلِدُ ولا يُولَدُ له] فلا يَلِدُ باعتبارِ الأنثى، ولا يُولَدُ له باعتبارِ الذَّكَرِ.

فهذه أربعةُ أصنافٍ:

الأوَّلُ: أن يَهَبَ لمن يشاءُ إناثًا.

الثَّاني: أن يَهَبَ ذكورًا.

الثَّالثُ: أن يَهَبَ ذكورًا وإناثًا.

الرَّابعُ: أن يَجْعَلَ الإنسانَ عقيمًا لا ذكورَ ولا إناثَ.

ذلك لأنَّ الأمْرَ أَمْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ولا أَحَدَ يستطيعُ أن يَخْلُقَ شيئًا من هذا بل اللهُ وَحْدَهُ هو الخالقُ.

فإن قال قائلٌ: وَرَدَ الحديثُ الَّذي فيه فضيلةُ تربيةِ البناتِ (1) والصَّبْرِ على ذلك؛ فهل هذا الفضْلُ يَثْبُتُ للأُمِّ أيضًا أو أَنَّه خاصٌّ للأبِ؟

فالجوابُ: الظَّاهرُ أنَّه يَثْبُتُ للجميعِ، ورد في الحديثِ للنَّسَائِيِّ"أنَّ المرأةَ إذا مات لها ثلاثةٌ من الولدِ كان لها سِتْرًا من النارِ" (2) ، وأمَّا مسألةُ التَّربيةِ فلأنَّ الأبَ هو المسؤولُ عن تربيةِ الأولادِ، فيكونُ خاصًّا بالآباءِ.

(1) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، رقم (1418) ، ومسلم: كتاب البر والصلة، باب فضل الإحسان إلى البنات، رقم (2629) ، من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

(2) أخرجه النسائي في الكبرى رقم (5865) ، والحديث متفق عليه أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب، رقم (1249) ، ومسلم: كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، رقم (2633) ، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت